حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430996007
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069075/1443
رقم الحكم:430996007
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069075 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430996007 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439069075 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية (...) – المثبت في ملف القضية هويته وصفته - تقدم بلائحة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي طاولة مكتبية بثمن إجمالي قدره (٣٥.٨٢٢) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال وقد سدد المبلغ كاملا، وقد استلم المدعي كامل المبيع، وبعد استلام موكلتي للطاولة تبين فيها عيوب فنية من ناحية الألوان وعند استبدال الطاولة من المدعى عليها بطاولة أخرى مرشوشه بطريقة غير احترافية ، وانتهى إلى طلب رد المبلغ المدفوع وإلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها... تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...) – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما -وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة من أطراف الدعوى، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع مقابل قيمة طاولة تم شراءها من المدعى عليها وتبين أنها معيبة، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وبما أن الثابت للدائرة بأن المدعية قد جرى اطلاعها على البضاعة محل النزاع ويؤيد سلامتها في ذلك توقيع المدعية والذي يعتبر بمثابة رضا صادر منها على كون البضاعة محل النزاع سليمة، وبما أن المقرر قضاء على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعى عليها حسنة النية وذلك من خلال استبدال البضاعة لها، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة دعواها بكون البضاعة محل النزاع معيبة عيباً يدل على عدم سلامتها ولا يمكن الانتفاع بها وذلك من خلال ما يؤيد ذلك من المستندات الصادرة ممن هو من أهل الاختصاص وإنما جل ما ذكرته ادعاء خال من المستندات لاسيما وأن لمدعية قد قامت باستعمال البضاعة محل النزاع من تاريخ 13/11/2021م مما يسقط معه كون البضاعة معيبة، وبما أن المستند التي تدعي من خلاله المدعية إنما هي صور قد خلت من مكان تحديد الخلل تحديداً يفيد بوجود العيب، وبما أن الدائرة هي الخبير الأول في ذلك فإنها وبعد اطلاعها على المستندات المقدمة من المدعية تبين لها عدم صحة دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.