حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433265593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439240671/1443
رقم الحكم:433265593
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240671 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433265593 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٦٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) وكما حضر المدعى عليه أصالة ، وبسؤال المدعي هل سبق وأن رفعت موكلتك طلبا بالمصالحة قبل قيد الدعوى؟ أجاب بقوله: لا، لكننا رفعناها مباشرة إلى المحكمة، ثم أحالتها المحكمة إلى منصة تراضي، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه أفاد بأنه لم تعقد جلسة صلح بينه وبين المدعية، وبطلب محضر الصلح أفاد بعدم وجوده لديه، وأفاد بأنه منصة تراضي أرسلته إلى المحكمة، هكذا أفاد، وإلى هذا الحد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم تقرير المدعي بعدم انعقاد جلسة صلح في هذه الدعوى، وبناء على كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة بموجب المادة ٢٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة ٢٤٠ من ذات اللائحة والمادة ٢٤٣ كذلك؛ وبناء عليه فالدعوى بهذا الشكل غير مستوفية لشروط قبولها كما هو موضع في نظام المحاكم التجارية وفي اللائحة التنفيذية له؛ لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وللمدعي حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من استلام الصك إلكترونيا، وفي حال عدم تقديم الاعتراض فإن الحق في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ