حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447243066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439454010/1443
رقم الحكم:447243066
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439454010 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447243066 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439454010 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بالترافع عن المدعى عليه في القضية رقم (42812036) لدى الدائرة التجارية الرابعة بمبلغ إجمالي قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، سُدد منه (1,000) ألف ريال كدفعة مقدمة، والمتبقي بعد صدور الحكم النهائي، وعند صدور الحكم ماطل المدعى عليه ورفض السداد، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من أتعاب المحاماة وقدرها (14,000) أربعة عشر ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: صك الحكم الصادر برقم (...) وتاريخ 1443/06/05هـ للقضية رقم (42812036) من الدائرة التجارية الرابعة. صك الحكم الصادر برقم (...) وتاريخ 1443/07/15هـ للقضية رقم (42812036) من الدائرة التجارية الثالثة. العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1441/11/03هـ على مطبوعات المدعي، وممهور بتواقيع منسوبة للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى والمستندات أحال على ملف القضية واكتفى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من أتعاب المحاماة وقدرها (14,000) أربعة عشر ألف ريال، و. وحيث استند وكيل المدعي في إثبات صحة دعوى موكله العقد المبرم بينهما والاحكام الصدارة لصالح المدعى عليه التي ترافع المدعي فيها؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر وحضورها مسبقا ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً بإلزامها بمبلغ قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) - هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره 14.000أربعة عشر ألف ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث