حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433304722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432891/1443
رقم الحكم:433304722
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432891 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433304722 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٨٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة (...) لتجارة الاغذية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (٧٦٣٨٣١.٣٧) سبع مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بمبلغ قدره(٧٦٣٨٣١.٣٧) سبع مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وسند امر)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦٣٨٣١.٣٧) سبع مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٣-١٠-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها مصادقة الرصيد المرفقة، وبسؤال عن قدر مبلغ المطالبة قرر أن قدره سبعمائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وسبع وثلاثون هللة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره سبعمائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وسبع وثلاثون هللة، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على المصادقة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٧٦٣,٨٣١.٣٧) سبعمائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وسبع وثلاثون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث