حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433293611
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439292205/1443
رقم الحكم:433293611
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292205 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433293611 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٢٢٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة بلائحة تضمنت ما يلي: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ تم إبرام عقد مقاولات وإنشاء وإشراف، أطلب الخروج على حالة العقار بالكامل وإثبات الحالة في الوقت الحالي. فأجرت المحكمة اللازم ومن ثم أُحيل إلى هذه الدائرة، وباشرت نظره على نحو ما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٠-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ تم إبرام عقد مقاولات وإنشاء وإشراف، أطلب الخروج على حالة العقار بالكامل وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب: بأنه موكلته ترغب في الإثبات حتى لايكون تداخل في الأعمال حيث إن موكلته ستقوم بإبرام عقد مقاولة مع مقاول آخر، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد خلال يوم واحد، عبر الطلبات على القضية، ونسخة word عبر إيميل الدائرة، وطلبت من المدعي وكالة الرد خلال يوم واحد، وتأسيساً على ذلك قررت الدائرة الكتابة لمنصة خبرة لإثبات الحالة والمعاينة، وتأجيل نظر القضية. وفي تاريخ ١١-٠٩-١٤٤٣هـ، تقدم المدعى عليه أصالة بمذكرة تضمنت: (لا يُسلّم المدعى عليه بخصوص ما ذكره المدعي بأننا جهة مقاولات وإنشاء ، حيث أن صفة المدعى عليه في هذا المشروع بالعقد هي إدارة المشروع فقط - ممثلاً للمالك – باستثناء الاتفاق بعقد منفصل على استكمال أعمال السباكة و الكهرباء، وذلك ما تم ذكره و إثباته بإقرار المدعي شخصيا في الدعوى المنظورة في المحكمة التجارية بالقضية رقم ٤٣٩١٠٤٥٨، حيث يضيف المدعى عليه أن المقاول بهذا المشروع هي شركة (...)لأعمال العظم وتأسيسات السباكة والكهرباء والعزل مرفق عقد بالمواد وشيك دفعة مالية من المدعي مباشرة للمقاول المنفذ بالإضافة إلى تسليم المدعي خطاب ضمان الأعمال المنفذة من قبل شركة (...)، ويضيف المدعى عليه بأن عدد أربع شقق سكنية من أصل تسعة شقق تم سكنها في رمضان السابق، ولم يسلم بعض المقاولين والموردين أعمالهم المتبقية في الشقق بالمتبقية لامتناع المدعي عن التحويلات المالية المستحقة). وفي جلسة ١٣-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...)، المثبت بياناته، بموجب الوكالة رقم (....) بالهوية رقم (...) وتاريخ ميلاد ٠٧-٠٣-١٤١٧هــ، وحضر المدعى عليه أصالة، المثبت بياناته، وتشير الدائرة إلى أنه حتى تاريخه لم يرد تقرير منصة خبرة، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرة جوابية، وبعرضها على المدعي وكالة؟ قدم مذكرة جوابية نصها: (صاحب الفضيلة رئيس دائرة الأوامر والطلبات حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، إجابة مقدمة من المدعية (...) ويمثلها المحامي (...) ضد المدعى عليه(...) في القضية المقيدة برقم)٤٣٩٢٩٢٢٠٥) -صاحب الفضيلة ان ما ورد في إجابة المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلا، ويحاول إطالة امد التقاضي و تشتيت الدائرة قدر الإمكان، حيث إن الدعوى الاصلية المقامة على المدعى عليه موضوعها مختلف عن أعمال العظم ولم نتطرق في صحيفة دعوانا إلى أعمال عظم كما هو موضح في المرفق المقدم من المدعى عليه وإنما في أعمال التشطيب والمقاولة، كما أن المدعى عليه كرر الدفوع الشكلية في الدعوى الأصلية وتم تجاوزها باعتباره صاحب الصفة، ووجهت الدائرة إنذارها الأخير للمدعى عليه، كما أن الثابت من خلال المستندات البنكية بأن المدعى عليه قد استلم مبلغ وقدره ١.٧٠٨.٢٥٠ مليون وسبعمائة وثمانية الاف ومائتين وخمسون ريال سعودي مقابل أعمال الإشراف على التشطيب و القيام بأعمال المقاولة والسباكة والكهرباء والتي لم ينفذ منها إلا قليل وجميع الأعمال كانت معيوبة. -ولما أن الغاية من هذه الدعوى المستعجلة هي إثبات معاينة العقار بحالته الراهنة، لكي تتمكن موكلتي من استكمال وإصلاح العيوب والالتماسات الكهربائية المتكررة التي أقر بها المدعى عليه بأن أعمال الكهرباء من ضمن الأعمال المسندة إليه، لرفع الضرر عنها وعن أسرتها التي تشتت لمدة سنوات دون سكن مستقر، لذا آمل من فضيلتكم تكليف خبير بما تراه الدائرة مناسب و متاح في اقرب وقت.)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن وجود عقد مقاولات بينه وبين المدعى عليه؟ فأجاب قائلاً: بأنه لايوجد عقد مقاولات، ثم سألته عن حقيقة عمل المدعى عليه هل هو إدارة وإشراف أو تنفيذ؟ فأجاب قائلاً: بأنه عمل المدعى عليه هو إشراف وإدارة وتنفيذ، وأن المبالغ المسلمة له وقدرها ١.٧٠٨.٢٥٠ مليون وسبعمائة وثمانية الاف ومائتين وخمسون ريال، هي عن الإشراف والتنفيذ، كما سألته عن العقد المؤرخ في ٢٣-١٢-٢٠١٨م، المبرم بين حسن الزايري وبين شركة (...)للمقاولات ماعلاقته بالمشروع محل الدعوى وما عمل شركة (...)فيه؟ فأجاب قائلاً: بأن عقد شركة (...)هو عن أعمال العظم فقط، وأن المدعى عليه هو المشرف على تلك الأعمال، ثم سألته عن صحة وجود عقد اتفاق منفصل بين المدعي والمدعى عليه في استكمال أعمال الكهرباء والسباكة وفقاً لما قرره المدعي أصالة في القضية بالقضية رقم ٤٣٩١٠٤٥٨؟ فأجاب قائلاً: بأنه يوجد عقد استكمال أعمال السباكة والكهرباء مع المدعى عليه بمبلغ قدره (٩٣.٠٠٠) ريال، وأن هناك أعمال إضافية بمبالغ إضافية، حسب التقارير التي يرسلها المدعى عليه، كما أنه يوجد عقد إشراف مع المدعى عليه على أعمال التشطيب، كما سألته عن مدى صحة تسليم عدد أربع شقق سكنية من أصل تسعة شقق، وأن الشقق الأربعة تم السكن فيها منذ شهر رمضان السابق؟ فأجاب قائلاً: ف|أجاب بعدم صحته، وأن الصحيح هو السكن في شقة واحدة في رمضان، والثانية في ذو الحجة، والثالثة والرابعة في هذا العام، ثم سألته عن سبب عدم رفع الدعوى على المقاول المنفذ للأعمال (شركة (...)للمقاولات)؟ فأجاب قائلاً: بأن عمل شركة (...)كان في أعمال العظم، ثم سألته عن الملاحظات في العمل هل هي ناشئة بسبب عمل المقاول المنفذ (شركة (...)للمقاولات) أعمال العظم؟ أو بسبب أعمال التشطيب؟ فأجاب قائلاً: بأنها بسبب أعمال التشطيب، وليس هناك حالياً ملاحظات على أعمال العظم، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن العقد المبرم مع المدعى عليه عن إدارة المشروع في أعمال التشطيب المؤرخ في ٢٩-٠٩-٢٠١٩م هل هو صحيح؟ فأجاب: بصحته، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن المبلغ المقدر بـ (١.٧٠٨.٢٥٠ مليون وسبعمائة وثمانية الاف ومائتين وخمسون ريال) على أي أساس قام باستلامه؟ فأجاب بأنه مقابل أعمال الإشراف ومقابل أعمال المقاولين في أعمال التشطيب والموردين للتشطيب، كما سألته عن عمله مع المدعية وطبيعته؟ فأجاب: بأنه عن إدارة مشروع المدعية وأن العقد المؤرخ في ٢٩-٠٩-٢٠١٩م صحيح، وسألته هل هو أشرف على أعمال العظم؟ أو كان إشرافه على أعمال التشطيب فقط؟ فأجاب قائلاً: بأنه أشرف على أعمال العظم، وكذلك أعمال التشطيب، كما تشير الدائرة إلى أنه لم يرد تقرير منصة خبرة حتى تاريخه، وطلبت من الطرفين متابعة ذلك. وفي جلسة ١٩-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، المثبت بياناته، وحضر المدعى عليه، المثبت بياناته، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن علاقة (...) بالمدعية (...)؟ فأجاب بانها والدته ثم سألته عن سبب إقامة الدعوى باسم (...) رغم كون عقود الاتفاق باسم(...)؟ فأجاب بان الحوالات باسمه ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن مقاولي التشطيب هل الاتفاق معهم تم بين المدعية وبينهم؟ فأجاب بان المدعى عليها هو من اتفق معه كما سألته بهل السدادات تتم لهم مباشرة أو عن طريق المدعى عليه؟ فأجاب بأنها عن طريق المدعى عليه ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن الاتفاقات التي تمت بين مقاولي التشطيب هل هي بينه وبينهم؟ فأجاب بأنه ٩٠% بين المدعى عليه والمقاولين وبنسبة ١٠% بين المدعية والمقاولين إلا أنه فيما يتعلق بالاتفاق الذي يتم بين المدعى عليه والمقاولين فإنه لا يكون إلا بعد موفقة المدعية، ثم قرر بأن المقاولين الذين تم الاتفاق معهم أتو عن طريق المدعي وأما في ما يتعلق بالمشتريات من أدوات صحية ونحوها فإن المدعى عليه يقوم بعرض خيارات للمدعي إلا أنه يرفضها لعدة أسباب ثم يقوم المدعي بالاتفاق مع محلات بعينها للشراء ثم يقوم المدعى عليه بسداد قيمة المشتريات ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن السدادات لمقاولي التشطيب هل تتم عن طريقه أو عن طريق المدعية؟ فأجاب بأنه بنسبة ٩٠% عن طريقة وبنسبة ١٠% عن طريق المدعي وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر عدم صحة ذلك وأن المدعى عليه هو المسوؤل عن كل شيء. وتشير الدائرة إلى أنه لم يرد تقرير منصة خبرة حتى تاريخه، وطلبت من الطرفين متابعة ذلك. ثم أفهمت الدائرة الطرفين بإفهام الخبير المنتدب بإيداع التقرير عبر منصة خبرة عاجلاً، ثم إيداع إجابته عن ملاحظات الطرفين كذلك عبر المنصة بشكل عاجل، مع الضرورة الملحة من الخبير المنتدب بإرسال التقرير المبدئي والرد على الملاحظات بصيغتي pdf و word على إيميل الدائرة بشكل فوري، كما أفهمت الدائرة الطرفين بإرسال ملاحظاتهما على التقرير عبر منصة خبرة ونسخة بصيغتي pdf و word على إيميل الدائرة، فاستعد كل طرف ذلك. وفي جلسة ١٠-١٠-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته، وحضر المدعى عليه أصالة، المثبتة بياناته، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير منصة خبرة حتى تاريخه، لعدم سداد المدعية أتعاب الخبرة، وطلبت الدائرة من المدعية المبادرة في السداد، كما طلبت الدائرة من الطرفين متابعة الخبير حتى صدور التقرير، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية. ثم أفهمت الدائرة الطرفين بإفهام الخبير المنتدب بإيداع التقرير عبر منصة خبرة عاجلاً، ثم إيداع إجابته عن ملاحظات الطرفين كذلك عبر المنصة بشكل عاجل، مع الضرورة الملحة من الخبير المنتدب بإرسال التقرير المبدئي والرد على الملاحظات بصيغتي pdf و word على إيميل الدائرة بشكل فوري، كما أفهمت الدائرة الطرفين بإرسال ملاحظاتهما على التقرير عبر منصة خبرة ونسخة بصيغتي pdf و word على إيميل الدائرة، فاستعد كل طرف ذلك ثم قرر المدعى عليه بأن هناك خطأ مادي في محضر الجلسة الماضية، حيث ورد أنه كان يتواصل مع المدعية، في حين أن الصحيح أن التواصل هو مع ابنها (...)، وأحياناً مع ابن المدعية (...)، وعليه جرى من الدائرة إثبات ذلك. وفي جلسة ٢٣-١٠-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته/ (...) وحضر المدعى عليه أصالة، المثبتة بياناته، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير منصة خبرة حتى تاريخه لعدم سداد المدعية للأتعاب، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن ذلك فأجاب قائلاً: بأن موكلته لاتستطيع السداد للأتعاب في الوقت الحالي، لارتفاع العروض التي وصلت من منصة خبرة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة، أجاب قائلاً: بأن لن يقبل بالسداد نيابة عن المدعية، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولمـا كانت المنازعة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، طبقاً للفقرة (٢) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان وكيـل المدعيـة يطلب بصـفة عاجلـة معاينـة الموقع محل المنازعة، وحيث نصت المادة العشـرون بعد المائـة من نظام المرافعات الشـرعية على أنه: (يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانً دعوى مستعجلة لمعاينها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها...). وما بينته المادة الثامنة عشرة بعد المئة من ذات النظام على أنه: (للمحكمـة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة...). ومـاورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: أــ المعاينة لإثبات الحالة...). وحيـث إن النزاع بين طرفي الدعوى، يتطلـب نـدب خـبير هندسي لإثبات حالة المشروع ومعاينته، وحيث ورد عرض الخبرة من قبل منصة خبرة على النحو الوارد في منصة خبرة، وبما أن المدعي وكالة قرر بأن موكلته لاتستطيع سداد رسوم الخبرة، كما أن المدعى عليه رفض السداد نيابة عن المدعية، مما يتعذر معه والحالة هذه ندب الخبرة للمعاينة، وتنتفي صفة الاستعجال في هذه الدعوى، والتي حدد لها نظام المحاكم التجارية في الباب السادس منه أحكاماً خاصة في نظرها؛ وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أنه يمكن للمدعية إقامة دعوى جديدة في حال تمكنت مادياً من سداد أتعاب الخبرة. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.