حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433283851
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439098099/1443
رقم الحكم:433283851
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439098099 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433283851 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٨٠٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) وشركاءه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ: ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٣هـ، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة الصادر برقم (...) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد وتركيب اعمال عزل مائي مبلغاً قدره (٣٧٩٢١١) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومطابقة الرصيد المثبت للمبلغ المطالب به، وباعتبار إتمام وتسليم المدعية للعمل وتسليمها للمثمن وعدم تسليم المدعى عليها للثمن، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٣٨٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها تقدّمت بمذكرة الدفاع في هذا اليوم مما تعذّر معه نظر الدائرة في مضمونها، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكاله أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من وكيل المدعية على مذكرة المدعى عليها، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، كما عليها أن تقدم الإفادة عن كون الختم المشار إليه في مطابقة العقد ومطابقة الرصيد تابع لشركة (...) لا الشركة المدعى عليها وبيان ذلك، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعية خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعية جوابه بذات الآلية ؛ ومن لم يتقدّم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدائرة فيعُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، عليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي يوم الإثنين الموافق ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيلا المتداعيين وبعد مراجعة ملف القضية جرى سؤال وكيل المدعية عن بينته على مقدار ما غرّم موكله فقرر قائلاً: نحصر مطالبتنا في أصل المبلغ وأما عن أتعاب المحاماة فموكلي يحتفظ بحقه في رفعها في دعوى مستقلة، كما أردف وكيل المدعى عليها قائلاً: نفيدكم بعدم استحقاق المدعية للمبلغ على فرض صحة المطابقة نظراً لوجود العيب الظاهر في ما أتمته المدعية من عمل مما لا يثبت معه الاستحقاق. عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (٣٧٩٢١١) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي، ذكر أنها عبارة عن قيمة توريد وتركيب اعمال عزل مائي ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى أصل مصادقة الرصيد على الحساب الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث اطلعت الدائرة على المصادقة الممهورة بخاتم المدعى عليها وفيه مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة فإنها تنتهي إلى أحقية المدعي بما ادعى به وصحة البينة المقدمة منه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المصادقة التي قدمها المدعي ليست بختم المدعى عليه الرسمي، إذ إن المصادقة مختومة بختم المدعى عليها المعتمد والاساسي لدى المدعى عليها قبل أن يتم تغيير مسمى الشركة من شركة (...) وشركاه للمقاولات المحدودة الى شركة ديار المتميزة للمقاولات المحدودة، كما أن الإتفاقية مذيّلة بذات الختم مع إقرار المدعى عليه ضمناً بالاتفاقية، مما يتبين معه صحة المصادقة، وأما عن دفعه بأن محل التعاقد غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، وأنه ظهر بها عيوب، وحيث إن ما دفع به المدعى عليه لم يُثر إلا أمام الدائرة بعد رفع الدعوى ومضي مدة على استلام البضاعة محل النزاع، وحيث إن الأصل سلامة المبيع وأن دعوى الغش والعيب عارضة والأصل في الأمور العارضة العدم، وأن المتقرر فقهاً وقضاءً أن الرد بالعيب يجب على الفور بحسب العادة، فلو علم بالعيب ولم يرده فهو رضا منه ولا يفسد العقد، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٧٩٢١١) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريالا سعوديا، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.