حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430076412
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439452801/1443
رقم الحكم:4430076412
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452801 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430076412 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٢٨٠١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: مؤسسة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: بأنه بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها وحده جرافه انزلاقيه من (...) موديل (...)، بثمن إجمالي قدره (١٠٨,١٠٠) مائة وثمانية ألاف ومائة ريال سدد منه مبلغ قدره (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ألا أنها لم تلتزم بدفع المبلغ المتبقي بذمتها لصالح موكلتها وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب أمر شراء، مذيلاً بتوقيع منسوب للمدعى عليها، بتاريخ ٢٤ /٠٣ /٢٠١١م. ٢- عقد بيع بالتقسيط، محرر على أوراق المدعية ومذيلاً بتوقيع المدعية وختمها وختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٤ /٠٣ /٢٠١١م. ٣- فاتورة، محررة على أوراق المدعية، بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٧م. ٤- فاتورة، محررة على أوراق المدعية، بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٠٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن تحرير دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها من قبل الدائرة عن بيناتها أجابت قائلة: بأنها تتمثل في عدة مستندات وافهمتها الدائرة بتقديمها عبر النظام، فاستعدت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبطلاع الدائرة على بينات وكيلة المدعية تبين بأنها غير موصلة للحكم بالدعوى، وأفهمتها الدائرة بأن لها يمين مالك المؤسسة المدعى عليها فطلبتها، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور مالك المؤسسة المدعى عليها أو من ينوب عنها شرعاً رغم تبلغها بموعد الجلسة، وأشارت الدائرة بأنها عقدت هذه الجلسة بعد تبليغ مالك المؤسسة المدعى عليها بأداء اليمين النافية وقد تبين تبلغه بها بموجب النظام، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، لقاء قيام موكلتها ببيع وحده جرافه انزلاقيه من Gehl موديل SL٥٢٤٠ بنظام البيع بالتقسيط لصالح المدعى عليها، بموجب العقد المبرم بينهما. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ولما إن المدعية لم تثبت دعواها بأي بينات ظاهرة سوى عقد بيع بالتقسيط وأمر شراء وفاتورتين لا يصح الاستدلال بهم مجرداً، وحيث أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأنه ليس لها إلا يمين خصمها النافية وقد طلبتها، وبما أن مالك المؤسسة المدعى عليها قد تبلغ لأداء اليمين – وفقا للإفادة المطبوعة من نظام أبشر- وإن لم يحضر فإنه يعتبر نكولا ًعن أداء اليمين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، واستنادا لنص الفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من نظام الإثبات والتي تنص على: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، فإنه يتبين عدم حضور مالك المؤسسة المدعى عليها نكولاً منه عن أداء اليمين وثبوت حق المدعية في ذمة المدعى عليها ومن ثَم الحكم بإلزام المدعى عليها به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (....)سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.