حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531017841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571240516/1445
رقم الحكم:4531017841
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571240516 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531017841 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571240516 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله يعمل في نشاط المقاولات وبحكم مجاله شرع موكله في تلبية طلبات المدعى عليها، وعلى أثر ذلك أصدر موكله عدد من الفواتير بقيمة (248,446) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً موقعة بالاستلام من جانب المدعي عليها. وتفاجئ موكله بامتناع المدعى عليها عن سداد المديونيات المعلقة بذمتها دون مسوغ شرعي أو نظامي، مما حدا بموكله إخطار المدعى عليها بالسداد عن طريق منصة تراضي قبل إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقه. ونظراً لاستمرار امتناع المدعى عليها عن السداد حتى تاريخه مما حدا بموكله إقامة هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- سداد مبلغ وقدره (248,446) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً. 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة مصاريف وأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبة: مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة موكله. وقد عقدت المحكمة جلسة في 22/10/1445هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه قدم مذكرة عبر الطلبات، وبسؤال وكيلة المدعية الرد أجابت بأنه لم يتم سداد المبلغ إلا بالأمس ولم يسددوا أتعاب المحاماة وحصرت دعواها على أتعاب المحاماة، ثم جرى محاولة الصلح بين الطرفين فاصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف قيمة مصاريف وأتعاب المحاماة، وبناءً على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة ذكرت أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وحصرت دعواها في طلب أتعاب المحاماه، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بأعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وألزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.