حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531014804
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570912221/1445
رقم الحكم:4531014804
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570912221 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531014804 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٢٢٢١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للحيوانات الاليفة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مجموعة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٢هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات حيوانات أليفة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ بثمن إجمالي قدره (٣٧,٨٧١.١٩) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وسبعون ريال و تسعة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين بموجب فواتير، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد قيمة المبيع مما أدى إلى اللجوء الى القضاء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣٧,٨٧١.١٩) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وسبعون ريال و تسعة عشر هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٨٠) خمسة آلاف وستمائة وثمانون ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة رقم (١٦٤٣) تاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢١م على مطبوعات المدعية بمبلغ (١٠,٢٦٧.٣٧) عشرة آلاف ومائتان وسبعة وستون ريال وسبعة وثلاثون هللة، فاتورة (٣٩٢٧) تاريخ ١٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ (١١,٨١٠.٦٢) إحدى عشر ألفاً وثمانمائة وعشرة ريال واثنان وستون هللة، فاتورة رقم (٤٤٤٧) تاريخ ٠٨/ ٠٨/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ (١٥,٨٤٣.٨٠) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وثمانون هللة، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات لنظرها.ففي جلسة الأحد ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب أفادت بأن ما جاء في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت: ما ذكرته وكيل المدعى عليها غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا وبسؤالها عن البينة أفادت بأن بينتها كشف الحساب والفواتير فأفهمتها الدائرة بأن الفواتير غير مرفقة وأفادت بأنها قامت بإرفاقها عبر النظام الآن وللاطلاع عليها وطلب الجواب من المدعى عليها وكالة رفعت الجلسة. وفي جلسة الاحد ٢٢/ ٠٨ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الفواتير المرفقة قالت: لدي الجواب الآن وأرغب بإرفاقه عبر الدردشة فأذنت الدائرة لها فأرفقت مذكرة ونص ما جاء فيها كالتالي:( تدعي المدعية بوجود مستحقات مالية لها في ذمة موكلتي مستندة بذلك على فواتير وسبق أن دفعنا بعدم صحة الدعوى وبعدم وجود تعامل بين الطرفين وبناء على طلب فضيلتكم الجواب على ماورد بالفواتير المرفقة وجوابنا عليه وبعد بالرجوع الى المرفقات والاطلاع على الفواتير المرفقة فأنه يتبين بعدم وجود أي إشارة الى موكلتي في هذه الفواتير فلا وجود لختم الشركة او اعتمادها لو فرضنا جدلاً صحة هذه الفواتير ولكن ليس بها أي شيء يشير إلى أن هذه الفواتير موجهة الى موكلتي بأي شكل من الاشكال. )، فسألتها الدائرة عن جوابها على التوقيع المذيل على الفواتير واسم الموقع (...) فقالت: إن التوقيع لا يخص موكلتي ولا تعرف موكلتي من هو (...) ولا يمت لها بأي صلة كما أن وكيل المدعية ذكر في دعواها بأن المفوض بالاستلام هو (...) وفي الفواتير مكتوب (...) ولا علاقة لموكلتي بهذا التوقيع ولا صاحبه هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: إن (...) هو موظف لدى المدعى عليها وهو من كان يوقع الاستلام عندما نورد المنتجات لها هكذا أجاب، وبسؤاله عن البينة قال: أطلب مهلة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة الأربعاء ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة هل لديهما ما يودان إضافته في هذه الجلسة قالت وكيلة المدعى عليها: أن الفاتورة مشار لها أنها موجهة لشركة (...) ولا علاقة لموكلتي في هذه الفواتير ولا (...) ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن جوابها على الحوالات وكيف تنكر الدعوى مع وجود هذه الحوالات فقالت: إن موكلتي لا تنكر العلاقة ولكن تنكر صحة الفواتير المقدمة في هذه الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة شركة (...) بالمدعى عليها قال إن متجر (...) عائد للمدعى عليها و(...) عيادة للمدعى عليها كذلك هكذا أجاب ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة قالت غير صحيح لا تملكهما موكلتي هكذا أجابت ثم طلبت المدعي وكالة تقديم مزيد بينة فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر النظام كما طلبت منه تقديم مستخرج لمتجر (...) و(...) وللمدعى عليه واستعد بذلك وتأجلت الجلسة. وتقدمت المدعية بمذكرة مؤرخة في ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥هـ عبر وكيلتها مفادها أنكرت المدعى عليها صحة الفواتير حيث أنها موجهه لشركة (...)، نرفق لفضيلتكم مستخرج سجل تجاري لشركة (...) للتجاري سجل تجاري (...)والتي يظهر به اسم المدير السيد / (...)، مما يوضح علاقة المدعى عليها بالشركة المشار إليها حيث أنها لنفس المالك الخاص بالمدعى عليها. وعن علاقة السيد / (...) بالمدعى عليها، حيث أننا اثبتنا صحة الفواتير المذيلة بتوقيعه مع وجود الحوالات البنكية التي تدعم الفواتير السابقة من المدعى عليها مجموعة (...) للتجارة بداية من عام ٢٠٢١م وحتى عام ٢٠٢٢م وهي مبالغ ناتجه عن تعاملات سابقة بين موكلتي والمدعى عليها.وما يثبت علاقة المدعى عليها بمتجر (...) مستخرج من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالعلامة التجارية ((...) – (...)) والتي توضح اسم مقدم الطلب مجموعة (...) للتجارة ، بالإضافة إلى اسم الوكيل (...) أي ان المستند يثبت تملك المدعى عليها للعلامة التجارية والمتجر المذكور في الفواتير المقدمة من موكلي وحيث أن إنكار التعامل بين الطرفين يوضح لمقام الدائرة نية المدعى عليها في أكل مال موكلتي بالباطل من حيث أنكار التعامل بينها وبين موكلتي ويتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها منذ بداية الدعوى تناقض نفسها بنفسها وتماطل بأداء ما بذمتها لموكلتي, فتارة تدعي بعدم تعاملها المطلق مع موكلتي وتارة تؤكد على صحة التعامل ولكن تسبب ذلك بعدم صحة الفواتير المقدمة من قبلنا بالرغم من علاقة المدعى عليها أصالة بهم جميعهم, وعليه فإن هذا التخبط يوضح لفضيلتكم نية المدعى عليها بأخذ أموال موكلتي من دون وجه حق أو سبب مشروع, كما أننا قمنا بالاثبات لفضيلتكم صحة التعامل والمبالغ المطالب بها في الدعوى بموجب الفواتير الموقعة والمثبتة صحة التواقيع، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) الحاضران سابقا ، ثم سالت الدائرة الطرفين هل لديهم ما يواد اضافته في هذه الجلسة فأفاد وكيل المدعية بانه ارفق مذكرة بالأمس تأكد ما جاء في دعواهم بان عيادة (...) تعود للمدعى عليها ، وطلبت المدعى عليها وكالة مهلة للجواب على المذكرة وافهمتها الدائرة بانها ترفض الامهال وتطلب الجواب في هذه الجلسة حيث ان مذكرة المدعي وكالة ليس فيها جديد فقالت: اتمسك بما جاء في دفوعي السابقة ، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٧٨٧١.١٩) ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد مستلزمات حيوانات أليفة ، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٥٦٨٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على حضورها الجلسات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في إثبات دعواها عدد ثلاث فواتير ومجموع قيمة الفواتير محرر على شركة (...) متجر (...) بقيمة (٣٧٩٢١.٧٩) ريال مذيلة بتوقيع منسوبا للمدعى عليها واسم الموظف (...) وبما أن المدعى عليها أنكرت التعامل بين الطرفين ودفعت بعدم الصفة في الدعوى وعدم وجود تعامل بين الطرفين والفواتير لم تشر للمدعى عليها ولا وجود لختم الشركة أو اعتمادها ولا تعرف من هو (...) ولا يمت لها بأي صلة ولا تملك متجر (...) كما أن وكيل المدعية ذكر في دعواها بأن المفوض بالاستلام هو (...) وفي الفواتير مكتوب (...) ولا علاقة لموكلتي بهذا التوقيع ولا صاحبه وأجمل المدعي وكالة رده بإن (...) هو موظف لدى المدعى عليها وهو من كان يوقع الاستلام عندما نورد المنتجات لها ومتجر (...) عائد للمدعى عليها وهي عيادة للمدعى عليها عليه اطلعت الدائرة على الفواتير المرفقة كما اطلعت الدائرة على مجموعة من الحوالات المرفقة من قبل المدعي وكالة وتثبت التعامل بين الطرفين كما اطلعت الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية مما يثبت علاقة المدعى عليها بمتجر (...) ووهو مستخرج من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالعلامة التجارية ((...) – (...)) والتي توضح اسم مقدم الطلب مجموعة (...) للتجارة ، بالإضافة إلى اسم الوكيل (...) والمستند يثبت تملك المدعى عليها للعلامة التجارية والمتجر المذكور في الفواتير المقدمة من المدعية وتناقض المدعى عليها وكالة بإنكار عائدية المتجر لموكلتها كما اطلعت الدائرة على الحوالات البنكية السابقة من المدعى عليها مجموعة (...) للتجارة بداية من عام ٢٠٢١م وحتى عام ٢٠٢٢م وهي مبالغ ناتجه عن تعاملات سابقة بين موكلتي والمدعى عليها وهذه المستندات تثبت صحة دعوى المدعية وتناقض المدعى عليها وكالة إذ أنكرت في بداية القضية وجود أي علاقة ثم أقرت بوجود العلاقة بعد إرفاق الحوالات كما أنكرت عائدية المتجر لموكلتها وأثبته المدعي وكالة عليه ولما سبق فإن الدائرة تنتهي معه إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطلاً وألجأ المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٣٧٨٧) ريال وترفض ما زاد عن ذلك ، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة إلزام مجموعة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تسلم لشركة (...) للحيوانات الاليفة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) المبالغ التالية بما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (٣٧,٨٧١.١٩) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمئة وواحد وسبعون ريال وتسعة عشر هلله. ثانياً: مبلغا وقدره (٣.٧٨٧) ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وثمانين ريال أتعابا للتقاضي ، ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق.