حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439348295
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439348295/1443
رقم الحكم:439348295
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348295 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439348295 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٨٢٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بموجب عقد اتفاق المؤرخ بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٠٧م والمضاف عليه عقد المشاركة المؤرخ في ٠٥/٠٢/٢٠٠٩م وتم تجديهم بعقد مشاركة مؤرخ في ١٦/٠٢/٢٠١٠م (مرفق رقم: ١) حيث أن المدعى عليه يعمل بتجارة البيع بالتقسيط في مجالات متنوعة كاشتراكات قنوات (...) و(...) والأجهزة الكهربائية والالكترونية بأنواعها الصغيرة منها والكبيرة والمدعي يرغب بمشاركة المدعى عليه وتشغيل ما يتوفر لديه من سيولة نقدية إلى أخر بنود العقد ، وقد وصل حجم استثمارات المدعي لدى المدعى عليه (٥١٢,٠٩٧) خمسمائة واثني عشر ألف وسبعة وتسعون ريالا (مرفق رقم: ٢) ، وتنازل المدعي للمكرم / (...) عن مبلغ قدره (٢٨٠,٨٤١.٩٤) مائتان وثمانون ألفا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالا وأربعة وتسعون هللة من أصل المبلغ المستثمر لدى المدعى عليه (مرفق رقم: ٤) ، وأصبح رأس ماله لدى المدعى عليه (٢٣١,٢٥٥.٠٦) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريالا وست هللات ، وطبقا للبند الرابع من عقد تجديد المشاركة بالفقرة الأولى أن ٤٠% من صافي الأرباح تخص الطرف الثاني (المدعي) إلا أنه من تاريخ ٠١/ ٠٣/٢٠١٠م توقف عن صرف الأرباح وطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٣١,٢٥٥) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريالا، وقدم المستندات الآتية: ١- عقد.٢- اتفاقية مخالصة بمبلغ (٢٦٨,٦٨١) مائتان وثمان وستين ألفاً وست مائة وثمان مائة ريال مقابل تسوية مشاركة لـ (...) ومختمة بختم المدعى عليها وموقعة بتوقيع منسوب لموظف إدارة الاستثمار (...). افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن تقرير المصالحة بحكم أن القضية من قضايا شركات المضاربة فقدم عبر الدردشة الالكترونية نسخة من تقرير المصالحة وبعد الاطلاع عليه وجدت الدائرة أن الدعوى مقبولة شكلاً وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وبطلب البينة منه على صحة الدعوى قال يوجد عقد المشاركة وتجديد العقد المشار له في الدعوى كما يوجد اتفاقية مخالصة وقد جرى إرفاقها كاملة في ملف القضية وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة اتفاقية مخالصة بمبلغ ٢٦٨.٦٨١ مائتان وثمان وستين ألفاً وست مائة وثمان مائة ريال مقابل تسوية مشاركة لـ (...) ومختمة بختم المدعى عليها وموقعة بتوقيع منسوب لموظف إدارة الاستثمار (...). وبسؤال المدعي عن سبب مطالبته لمبلغ أقل من المبلغ المدون في المخالصة وهو مبلغ وقدره ٢٣١٢٥٥) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال) فأجاب قائلاً: لقد سددت المدعى عليها ما زاد على هذا المبلغ هكذا قرر. وبسؤال المدعي عما يود إضافته قرر الاكتفاء بما قدم لذا فقد قررت الدائرة مداولة القضية وبعد مداولتها قررت الدائرة إصدار حكمها. الأسباب: لما كانت غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٣١٢٥٥) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال، عليه فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١، ومن حيث الموضع وحيث أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعوى موكله بينته المتمثلة في صور من عقد المشاركة وتجديد العقد المشار له في الدعوى كما قدم صورة من اتفاقية المخالصة لصالح المدعي بمبلغ ٢٦٨.٦٨١ مائتان وثمان وستين ألفاً وست مائة وثمان مائة ريال مقابل تسوية مشاركة المدعي في الشركة ومختومة بختم منسوب للشركة المدعى عليها وحيث أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة ولم تحضر فإن تخلفها يعد قرينة تقوية جانب المدعي وصحة دعواه لذا وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٣١.٢٥٥) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال. وذلك لما هو موضح في الأسباب.