حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430992033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:430992033

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439118916 لهام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430992033 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439118916 لهام 1443ه المدعي: عبدالرحمن محمد عثمان الحقيل المدعى عليه: الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (عبدالرحمن محمد عثمان الحقيل) ضد (الشركة العربية للخدمات الزراعية اراسكو) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم: (٣٧٨٠٦٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(بالإشارة إلى الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٢ في الدعوى القضائية رقم ٦٠١٦ لعام ١٤٣٧هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٠ لصالح موكلي السيد/ عبدالرحمن الحقيل ضد الشركة العربية للخدمات الزراعية أراسكو والذي جاء نصه بما يلي: حكمت الدائرة بالزام الشركة العربية للخدمات الزراعية بأن تدفع لعبدالرحمن الحقيل مبلغ وقدره ٦٩٠,٠٠٠ ستمائة وتسعون ألف ريال ونظرا لانتهاء الدعوى وثبوت الحق لموكلي وصدور حكم نهائي وقطعي لا يجوز الطعن عليه وذلك مدة تقاضي تجاوزت الست سنوات لذا نطلب بإلزام المدعى عليها الشركة العربية للخدمات الزراعية أراسكو بدفع قيمة أتعاب محاماة لموكلي السيد عبدالرحمن الحقيل نسبة وقدرها ٤٠% من اجمالي المبلغ المحكوم به لصالح موكلي وهي تقدر بمبلغ وقدره ٢٧٦,٠٠٠ ريال (مائتان وستة وسبعون ألف ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام الشركة العربية للخدمات الزراعية اراسكو سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لعبدالرحمن بن محمد عثمان الحقيل هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٦٩٠.٠٠٠) ستمئة وتسعون ألف ريال. والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٦٦٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٧٦,٠٠٠ ريال) مائتان وستة وسبعون ألف ريال سعودي). فقيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 18/8/1443هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وحضر المدعي وكالة/ فهد عبدالله جعيثن الحربي، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (٤٣١٩١٣١٧٤) وحضر المدعى عليه وكالة/ ليلى محمد علي الصومالي، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (432503277) وسألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلباته وبينته وأدلته التي يستند إليها فأحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوته من مرفقات، وباطلاع الدائرة طلبت من المدعي وكالة تقديم كامل بيناته على تكبد موكله ما يدعيه من أتعاب، فاستمهل لذلك وعليه أفهمته الدائرة بالإجابة عبر البرنامج وبريد الدائرة وتضمين نسخة للمدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام، ثم يقوم المدعى عليه وكالة بالرد خلال الخمسة أيام التالية بذات الطريقة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/9/1443هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه وحضر المدعى عليه وكالة/ علي عبدالرحمن علي اللبيخان، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (432503277) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم دعواه محررة في النظام ومقدمة بتاريخ 10/8/1443هـ، وباطلاع الدائرة وجدتها موجودة في ملف القضية، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب أفاد بأنه لم يطلع عليها في النظام لعدم إمكانية الدخول للنظام، كما دفع بعدم صفة موكلته لكون الدعوى مقامة على شركة مختلفة عن الشركة المحكوم عليها في الحكم المطالب بأتعاب المحاماة عنه، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للتأكد، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 15/10/1443هــ، حضرت المدعية وكالة/ رهف معتز محمد الحميدان، بموجب الوكالة رقم: (433628087) كما حضر المدعى عليه وكالة/ عبدالرحمن علي اللبيخان، بموجب الوكالة رقم: (432503277) وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله فأفادت بأن دعواها على الشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" سجل تجاري: (...) وليست المدعى عليه في هذه الدعوى، كما قرر ذلك وكيل المدعى عليها بعدم وجود تعاقد مع المدعية وهو ما دفع به سابقا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها شركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي سجل تجاري رقم: (...) بدفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (276،000) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال عن القضية رقم: (٣٧٨٠٦٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١هــ، ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي تستقل به الدائرة وفق ما يتم تقديمه من مستندات استنادا على المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أن وكيل المدعي أقام الدعوى على الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي، سجل تجاري رقم: (...) كما هو مبين في بيانات صحيفة الدعوى، ويوجه دعواه إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة المطالب بها، ولكون المدعى عليها في هذه القضية ليست طرفا في القضية رقم: (٣٧٨٠٦٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ التي يطالب المدعي وكالة بأتعابها، وإنما كان ذلك لبسا من المدعي وكالة بإدخاله رقم السجل التجاري للمدعى عليها، مما تكون معه هذه الدعوى مقامة على غير ذي صفة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني عبدالملك محمد سليمان الحيلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث