حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433240988

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343972/1443
رقم الحكم:433240988
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343972 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433240988 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439343972 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتدريب المدعى عليه: شركة (...) للخيم شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها أن موكلته استأجر من المدعى عليها خيام لمدة (42) يوما بثمن إجمالي قدره (1.851.150) ريال تسدد على دفعات الدفعة رقم واحد قيمتها (462,787.5) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة هلله سددت بتاريخ 1441/06/11هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (462,787) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي سددت بتاريخ 1441/06/19هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (462,787.5) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة هلله سددت بتاريخ 1441/07/6ه وإجمالي الدفعات المسددة هي (1.388.362) ريال، وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ الأعمال خلال الفترة المشار إليها بالعقد مما تسبب في عدم انتفاع موكلته من العين المؤجرة وختم صحيفته بطلب تعويض موكلته بمبلغ وقدره (1.388.362) ريال كما طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (150.000) ريال كما طلب فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة لها جلسة تاريخ 18/10/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في ضبط القضية، كما حضر ممثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى الاخطار قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (69) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (1-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما أن المنظم قد ألزم في الاخطار توفر بيانات أساسية وفقا لما هو مدون في المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء نصها كالتالي (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.) وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفة الذكر، وحيث اطلعت الدائرة على خطاب الاخطار فتبين لها أن الاخطار لا يمكن الاعتداد به في هذه الدعوى لعدة أسباب السبب الأول أنه لم يرسل إلى عناوين المدعى عليها فمن الواضح أن هذا الاخطار لم يرسل لعدم وجود إفادة بإرساله إلى عناوين المدعى عليها، وبالتالي لم يتحقق في الاخطار نص الفقرة الأولى من المادة 71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أما السبب الثاني أن الطلبات الواردة في الاخطار مخالفة لما صحيفة الدعوى، ففي صحيفة الدعوى طلب عدة طلبات من بينها التعويض وفسخ العقد، أما في الاخطار فإنه يطلب رد مبلغ وقدره (1.322.250) ريال وقد يكون الاخطار لقضية أخرى، لذلك فإن هذا كله يؤدي إلى عدم قبول هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث