حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301006049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:40808372/1440
رقم الحكم:4301006049
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40808372 لعام 1440 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301006049 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 40808372 لعام 1440 ه المدعي: عمر ابراهيم علي الزبيدي نجاح حسين علي حبتر المدعى عليه: امة الباري الكبسي علي ابراهيم الكبسي الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للحكم فيه أنه قد ورد إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض طلب مقدم من المدعى عليه علي إبراهيم يحي الكبسي يطلب فيه تفسير الحكم الصادر في هذه القضية وقد تضمن الطلب ما نصه " تم تقديم طلب لمحكمة التنفيذ وذلك لدفع المبلغ المترتب على المدعيين حسب الحكم الصادر وتم الرد بوجوب تفسير الحكم حيث ان المدعيين عددهم2 والمدعى عليهم2 وان الحكم صدر بالمبلغ الإجمالي وعليه تم الطلب بتوضيح كم نصيب كل شخص من المدعيين او المدعى عليهم ليتم التنفيذ"، وقد جرى تحديد جلسة للطرفين وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال المستدعي عن طلبه أحال على ما قدم من أوراق؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. وبسؤال مقدم الطلب المدعى عليه أصالة عن استحقاقه من المبلغ المحكوم به وحق موكلته فقرر أن المبلغ المحكوم به مناصفة بينه وبين موكلته وأنه على المحكوم عليهما مناصفة أيضاً هكذا قرر وبعرضه على وكيلة المدعين المحكوم عليهما صادقت على ذلك عليه ؛ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار القرار الأسباب: بناءً على ما تقدم وحيث نصت المادة (66) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على الآتي: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍ منهما)، كما نصت المادة (180) من اللائحة التنفيذية لذات النظام على الآتي: (تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره)، وحيث إن الحكم قد اكتسب الصفة النهائية بانتهاء مدة الاعتراض عليه فإن الدائرة هي المختصة بالنظر في طلب تفسيره، وحيث نصت المادة (182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الآتي: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وباطلاع الدائرة على الخطاب المقدم من محكمة التنفيذ وما قرره جميع أطراف الدعوى، انتهت إلى تفسير الحكم كما ورد في منطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة تفسير حكمها ليكون منطوق الحكم كالتالي: حكمت الدائرة: بإلزام المدعين نجاح حسين علي حبتر سجل مدني رقم (...) وعمر إبراهيم علي الزبيدي سجل مدني رقم (...) بأن يدفعا مناصفة بينهما للمدعى عليهما أمة الباري الكبسي هوية مقيم رقم (...) وعلي بن إبراهيم الكبسي هوية مقيم رقم (...) مبلغاً قدره (16992.90) ستة عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً وتسعون هللة مناصفة بينهما ورفض ما عدا ذلك من طلبات.