حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430063554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439446512/1443
رقم الحكم:4430063554
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446512 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430063554 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٦٥١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية بتوريد مواد بلاستيكية للمدعى عليها، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٣٧.٨٩٨.٢٥) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي في ذمتها للمدعية، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٣.٧٨٩) ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة ١٤/٣/١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها ابرزت اللائحة ونصها (الوقائع: -حيث أن المدعى عليها قامت بفتح حساب لدى موكلتي لشراء المواد البلاستيكية ومافي حكمها بصفة مستمرة وبثمن مؤجل على ان يتم سدادها على فترات، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطالب به رغم حث موكلتي على السداد والامهال وارسال لها اخطار رسمي يتضمن سداد المبلغ في تاريخ ١٨-٤-٢٠٢٢م (مرفق١) ولكن دون تجاوب منها. وقد تم مداوله ذالك عبر منصه تراضي ايضا تعذر الصلح بتاريخ ٨/١١/١٤٤٣ هـ (مرفق ٢) لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة ٣٧,٨٩٨.٢٥ ريال سعودي، واطلب من فضيلتكم اتعاب محاماه وقدرها ٣,٧٨٩ ريال سعودي، الاسانيد: كشف حساب مختوم بختم المدعى عليها) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلبت مهلة للإجابة، وأفهمت الدائرة طرفا النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليها فاستعدا بذلك، ثم أودعت المدعى عليها مذكرة ضمنتها صحة مبلغ المطالة غير أن موكلتها تمر بظروف وطلبت الصلح، ثم أودعت المدعية وكالة مذكرة ضمنتها التمسك بدعواها وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عما تم ايزاء الصلح فذكرت بأنه قد تعذر لعدم اتفاق الطرفين على صلح محدد وتمسكت بالحكم بكامل مطالبته مع الحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي محيلة على مذكرتها المؤرخة في ١٤/٢/١٤٤٤ه وذكرت بأنها قد استلمت أتعابها نقداً، وقررت اكتفاءها بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيلة المدعية تهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٧.٨٩.٢٥) ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٣.٧٨٩) ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وطلب الصلح وباطلاع الدائرة على وكالته تبين تضمنها حق الإقرار، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فقد أبرزت المدعية وكالة عقد مبرم مع موكلتها يفيد بتكلف موكلتها بالأتعاب الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا:بالزام المدعى عليها/شركة(...) للإستثمار، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة(...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة ٣٧.٨٩٨.٢٥ ريال سبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ثانيا:الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدرة ٣.٧٨٩ ريال ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال كأضرار تقاضي والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث