حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 430964203

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212435/1443
رقم الحكم:430964203
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212435 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430964203 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439212435 لعام 1443 هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة المساحة المكانيه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1438/04/06هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها توريد خدمات الاتصالات والانترنت بثمن إجمالي قدره (944,746) تسع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال، ومدة العقد (4) أربعة سنوات وبناء على ذلك التزمت موكلته بتقديم الخدمات للمدعي عليها حتى وصلت مديونية المدعى عليها مبلغ وقدره (944,746.11) تسعمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال وأحد عشر هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (944,746.11) تسعمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال وأحد عشر هللة،وقدم سنداً لطلبه المستند التالي فاتورة من تاريخ 1442/04/22هـ حتى تاريخ 1442/06/22هـ بمبلغ إجمالي (944,746.11) تسعمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال وأحد عشر هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15/10/1443هـ وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبيغها، وبعد إطلاع الدائرة على مرفقات القضية، قررت إصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع قدره تسع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي يمثل قيمة توريد خدمة انترنت واتصالات لصالح المدعى عليها، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ؛ فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها, ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متمثل بتقديم خدمة الإنترنت إلى المدعى عليها, وبما أن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية والتبعية، وكذلك تختص بالمنازعات التي تحدث بين التجار، وهذا ما أوضحته المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441هـ التي حددت اختصاصات المحاكم التجارية. وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوى؛ وبما أن هذه المسائل والخدمات المتعلقة بها ينتظم النزاعات الثائرة حيالها ضمن المادة 10 من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ باعتبارها من الموضوعات التي تتولى هيئة الاتصالات السعودية تسوية الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين, وهما في هذه المنازعة أطرافها, ونص المادة "تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمشغلين، وتُحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة"، ولما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12 \9 وتاريخ 12 / 03 / 1422هـ والذي تضمن في المادة الثالثة والأربعون والمادة الرابعة الأربعون طريقة تسوية الخلافات في حال نشوئها بين الأطراف، الأمر الذي يستتبع معه انحسار المحاكم التجارية ولائياً عن نظر هذه المنازعة كما أن القضاء التجاري استقر على عدم اختصاصه بنظر مثل هذه القضايا طبقاً للحكم رقم 4984 لعام 1442هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم 525 لعام 1443هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث