حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 430293144

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439116841/1443
رقم الحكم:430293144
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439116841 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430293144 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٦٨٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم، في أن المدعي وكالة المثبت بياناته في النظام تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى عن موكله ونصها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥%) اي ما يعادل ٤٥.٠٠٠خمسة وأربعون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ المضاربة المتفق عليه بعقد المضاربة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (في تجارة الجملة والتجزئة وإستيراد الفواكة بجميع انواعها داخل وخارج المملكة العربية السعودية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة المتفق عليها بعقد المضاربة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مضاربة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي) وبعد قيدها وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلسة لسماع الدعوى حضر المدعي وكالةً وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية طالباً إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وبطلب الجواب استمهلت لذلك، وفي جلسة اليوم المرئية افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور وكيلة المدعي، هذا وقد قررت الحاضرة حصر المطالبة باسترداد رأس المال وقدره: ١٠٠,٠٠٠، بالاضافة لاتعاب المحاماة ٢٥,٠٠٠، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها بعد الاطلاع على ملف القضية الالكتروني قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وأصدرت حكمها علنا مبنيا على ما يأتي من:- الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها إجمالي مبلغ المطالبة وفقا لما هو مفصل في لائحته والتي؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في في عدم إعادة رأس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب الفرعي- جزئياً-، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لــ: (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: ألفان وخمسمائة (٢,٥٠٠) ريال، ورفض ماعداه، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث