حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430961036
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439339153/1443
رقم الحكم:430961036
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439339153 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430961036 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٩١٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة: طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، تمثل التعويض عن أتعاب التقاضي بموجب صك الحكم الصادر من هذه الدائرة و المكتسب للقطعية برقم الدعوى (٤٢٨٠٦١٧٥) والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة من هذه المحكمة، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ هذا اليوم المؤرخ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ و ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بمضمون المادة ٢٤٥ من اللائحة التي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبسؤال من تمثل المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة، وبسؤالها أيضا عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في هذه الدعوى أجابت أنها تستند على صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم الدعوى(٤٢٨٠٦١٧٥) والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة من هذه المحكمة وعقد أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على من تمثل المدعى عليها ذكرت بأن القضية السابقة تم الحكم فيها هكذا أجابت، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الدائرة الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر" دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، وأما عن الموضوع، فلما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي، وفق ما سبق بيانه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسات التي حضرتها في الدعوى، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥.٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.