حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430764156
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439101364/1443
رقم الحكم:430764156
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439101364 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430764156 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439101364 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ، ونصها ما يلي: أتقدم لفضيلتكم بالدعوى ضد المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية حيث أن موكلي (...) قد اتفق معها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 30/9/2020م بالدخول معها في مجال التوريد (استيراد الفواكه بجميع أنواعها) شريكا بالمال فقط بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال لمدة خمسة أشهر مقابل نسبة أرباح وقدرها 45% وقد أقر الطرف الثاني باستلام المبلغ بموجب العقد المبرم والسند لأمر المرفق والمؤرخ بتاريخ 4/10/2020م وقد استمرت الشراكة بيني وبين المدعى عليها من تاريخ 4/10/2020م حتى نهاية مدة العقد المحددة في تاريخ 5/3/2021م (وهذا التاريخ يمثل تاريخ نشوء الحق) إلا أنني فوجئت بأن المدعى عليها تريد التملص من هذا الاتفاق ورفضت إرجاع رأس المال والأرباح ، حيث أن التزامات الشركاء تنحصر في رأس المال المشار له بعاليه من موكلي والتزام المدعى عليها منحصر بتشغيل المال واسترداد المال والارباح خلال المدة المعينة المشار لها بعاليه والتي لم تلتزم بها المدعى عليها ، وقد بائت المحاولات الودية بالفشل (وحالة رأس المال بحوزة المدعى عليها) مما حدا بي إلى رفع هذه الدعوى ، وأطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها برد رأس المال وقدره (1,000.000) مليون ريال لانتهاء العقد محل الدعوى وأطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال " ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ 1443/07/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فجرى إمهالها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 10/ 10/ 1443 هــ ، عبر الاتصال المرئي، وبحضور طرفي الدعوى، وتشير الدائرة أن المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة الدفاع الأولى بملف القضية، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال ، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: رد الدعوى ، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلته ، وبما أن محل الدعوى شركات المضاربة ، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ، وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب إعادة رأس المال الـمـُسلّم للمدعى عليها ، وقدّم البينة على الدعوى المتمثلة في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ وهما مذيلان بختم المدعى عليها، وحيث إن من يمثل المدعى عليها قررت صحة التعاقد ودفعت بالخسارة ، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها، وبه تقضي. وحيث إن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي مبلغاً قدره 25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب المحاماة.