حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430765100

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184421/1443
رقم الحكم:430765100
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184421 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430765100 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٤٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتوريد الفواكه ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية توريد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها بالعقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في يد المدعى عليه)، هذه دعواي.". ا .هــ . هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣هــ ، وفي هذه الجلسة وبحضور المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على لا ئحته بالمطالبة برأس المال وقدره مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعية سلّمت المدعى عليها إجمالي مبلغاً وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال ؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسة وتقديم الجواب، بالرغم من ثبوت تبلغها بها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم خلال المهلة المحددة نظاماً . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث