حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4301038159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133497/1443
رقم الحكم:4301038159
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133497 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4301038159 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439133497 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكة للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: أنه قام بتأجير المدعى عليها عدد (1) بوكلين هونداي، وذلك بموجب العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها، على أن يبدأ العقد من تاريخ: 1440/8/27، مقابل أجرة شهرية قدرها: خمسة عشر ألف ريال (15.000)، كما قام بتأجيرها عدد (1) بلدوزر كو ماتسو، وذلك بموجب العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها، على أن يبدأ العقد من تاريخ: 1440/8/27، مقابل أجرة شهرية قدرها: ستة عشر ألف ريال (16.000)، وقد استحق أجرة قدرها: مائة وتسعة وثمانون ألف ريال (١٨٩,٠٠٠) لكلا العقدين، استلم منها مبلغًا قدره: أربعة وسبعون ألف ريال (٧٤,٠٠٠)، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره: مائة وخمسة عشر ألف ريال (١١٥,٠٠٠) وهو يطلب إلزام المدعى عليها بذلك. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ: 1443/8/5، حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بصحة العلاقة واستمهل لتقديم كشف بالمبالغ المستحقة والمبالغ المسددة. وفي جلسة: 1443/8/19، حضر المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وفيها أفهمت الدائرة المدعي بتقديم مذكرة تودع عبر النظام خلال هذا اليوم يبين فيها أجرة كل معدة وما تبقى من الأجرة وتقديم عقدي المعدتين وتقديم كافة البينات فاستعد بذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته على الدعوى؟ فأجاب بأنه تعذر عليه تقديمها عبر النظام فزودته الدائرة بإيميلها وطلبت منه تقديم مذكرته الجوابية موقعة ومؤرخة عبر الإيميل فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1443/8/20، قدم المدعي مذكرة جاء فيها: أن المدعى عليها أقرت حسب كشف الحساب المرفق بأن الرصيد النهائي قدره: سبعة وستون ألف ومائتان وخمسة وستون ريالًا (٦٧,٢٦٥)، كما أقرت في نفس الكشف بخط اليد يضاف أعمال شهر رجب وجزء من شهر شعبان لنهاية يوم التوقيف: 1441/8/27-28، وممهور هذا الإقرار بختم المدعى عليها وبتوقيع المدير العام / (...)، والبينة على حساب شهر رجب وشعبان لعام (1441) هي كروت العمل المعتمدة من مراقب المدعى عليها وبيان مبلغ كروت العمل كالتالي: 1- أجرة عمل البوكلين لشهر (7) قدرها: أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا (14,425)، وأجرته لعمل شهر (8) قدرها: اثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريالًا (12,174)، ليكون المجموع: ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتعسون ريالًا (26.599). 2- أجرة عمل البلدوزر لشهر (7) قدرها: عشرة آلاف ومائتان وتسعة ريالات (10,209)، وأجرته لعمل شهر (8) قدرها: أحد عشر ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريالًا (11,193). ليكون المجموع: واحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وريالان (21,402). وبالتالي فإن مجموع حساب المعدتين لشهر (8.7) من عام (1441) قدره: ثمانية وأربعون ألفًا وريال (٤٨,٠٠١)، يضاف إليه الرصيد النهائي وقدره: سبعة وستون ألفًا ومائتان وخمسة وستون ريالًا (٦٧,٢٦٥)، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو: مائة وخمسة عشر ألف ومائتان وستة وستون ريالًا (١١٥,٢٦٦). 3-البوكلين بدأ العمل من شهر: (8) عام (1440) حتى نهاية شهر (8) عام (1441)، والبلدوزر بدأ العمل من شهر (6) عام (1441) حتى نهاية شهر (8) عام (1441) ولمدة ثلاثة أشهر، وقد جعلت المدعى عليها حساباً واحداً للمعدتين. 4-إجمالي قيمة العمل مبلغًا قدره: مائة وتسعة وثمانون ألف ريال (189.000). وأرفق في مذكرته عقدًا وكروت عمل وكشوفات حساب. وفي تاريخ: 1443/8/21، ورد على إيميل الدائرة مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها: أن ما يدعيه المدعي ادعاء باطل ليس له أي أساس من الصحة، ومستحقات المدعي هو كالتالي: 1-قيمة أعماله في المشروع لعام (2019م) قدرها: مائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة عشر ريالًا (103,917). 2- قيمة أعماله في المشروع لعام (2020م) قدرها: أربعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة ريالات (٧٤,٨٠٣)، ليكون المجموع: مائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالًا (۱۷۸٫۷۲۰) ، وقد استلم المدعي دفعات عام (2019م) قدرها: تسعة وستون ألف ريال (69,000)، كما استلم دفعات عام (2020م) قدرها: سبعة عشر ألف ريال (17.000)، ليكون المجموع: ستة وثمانون ألف ريال (٨٦,٠٠٠)، يضاف إلى ذلك وجود خصم على المقاول نتيجة لتلفيات تسببت بها معداته في المشروع قدرت بمبلغ: ثمانية عشر ألف ريال (۱۸٬۰۰۰)، بموجب المذكرة المرفقة من مدير المشروع، ليكون الإجمالي المستحق للمدعي قدره: أربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالًا (٧٤,٧٢٠). وفي جلسة: 1443/9/18، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لدى موكلته بينة على استلام المدعي لما زاد عن المبلغ الذي يقر باستلامه وقدره: أربعة وسبعون ألف ريال (74.000) ؟ فأجاب بأن موكلته تملك البينة على ذلك، وبسؤاله عن البينة؟ أجاب: بأنها سندات صرف، وبسؤاله عن تاريخ ذلك أجاب بأنه تم تسليمه عدة دفعات في عام: (2019م) وثلاث دفعات في عام (2020م) الأولى منها بتاريخ: 2020/3/30م، ودفعة بتاريخ: 2020/6/14م، ودفعة بتاريخ: 2020/8/31م، وبسؤال المدعي عن الأضرار التي تدعي المدعى عليها تسبب معداته بها؟ أجاب: بعدم صحة ذلك وأن المدعى عليها لم تبلغه بذلك ولم يعلم عن ذلك إلا بعد أن ذكرته المدعى عليها في إجابتها على الدعوى، كما أن المعدات تعمل تحت إشراف المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على ذلك؟ أجاب: بأن لديه شهودٌ على ذلك، والمتواجد منهم حالياً هو المدعو/ (...) وهو مدير المشروع، كما ذكر المدعي بأن لديه شهوداً يشهدون على إقرار المدعى عليها بأن له في ذمتها مبلغًا قدره: اثنان وتسعون ألف ريال (92.000)، ولم تذكر وجود أي تلفيات، فأفهمت الدائرة طرفا الدعوى بتقديم كافة بيناتهم وشهادة الشهود مكتوبة على أن يبين فيها الشاهد عمره ومقر سكنه وعمله وجهة اتصاله بأطراف الدعوى وأن تكون الشهادة موقعة من الشاهد، وإيداع ذلك عبر النظام، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/9/23، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها، أرفق بها كشوفات حساب وسندات صرف وصورًا لحوالات بنكية وشيك، كما أرفق شهادة الشاهد/ (...) والتي جاء نصها: "أشهد بالله أن السيد (...) عمل لدينا بمشروع أبها وأحدثت معداته تلفيات وأضرار ووقفت لجنة في المشروع وأنا من ضمنهم وتم تحديد الضرر والكلفة المترتبة بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألف ريال وتم تدوين ذلك في محضر وتم ابلاغ السيد (...) بالتلفيات ولم يحضر". وفي تاريخ: 1443/10/10، وردت مذكرة من المدعي أرفق بها شهادة الشاهد/ (...)، وقد جاء نصها: "بناءً على طلب المدعي/ (...) فيما يخص مطالبته لشركة (...) فشهادتنا هي أني كنت برفقة المدعي عند مقابلة الأستاذ (...) في مقر شركة (...) ب(...) وقد اقر (...) بأن ل(...) عنده 92,000 ريال وأنه يطلب المهلة في السداد وأبدأ استعداده لتسديد ال 92.000 ريال واعتذر عن التأخير وأنه خارج عن إرادته وكان يشكر (...) على ما قدمه لهم من خدمات وأنه لم يقصر معهم في شيء وكان (...) يقول له بأن المطلوب 115,000 ريال ليس 92,000 ريال ولم يذكر الأستاذ (...) أن هناك تلفيات أو خصميات هذا والله خير الشاهدين". وفي جلسة هذا اليوم: 1443/10/16، حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن إجابته على المستندات المقدمة من المدعى عليها في مذكرتها المرفقة بتاريخ: 1443/9/23؟ أجاب بأن جميع المستندات صحيحة وأن المبلغ المسلم له من المدعى عليها قدره: ستة وثمانون ألف ريال (86,000)، ثم حصر دعواه في طلب الحكم له بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره: مائة وخمسة عشر ألف ريال (115,000)، فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن ما قدمته موكلته لإثبات تسبب معدة المدعي بتلفيات في المشروع الذي تعمل فيه وأن مقدار هذا التلف: ثمانية عشر ألف ريال (18,000) غير موصل، وأن لموكلته حق توجيه اليمين للمدعي على نفي ذلك، فقرر رفض موكلته يمين المدعي على ذلك، ثم طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين على أن كروت عمل معدة البوكلين والبلدوزر لشهري 7-8 لعام 1441، موقعة من مشرف الموقع لدى المدعى عليها فقرر استعداده بذلك، فطلبت منه الدائرة أداء اليمين بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله غيره بأن كروت عمل معدة البوكلين والبلدوزر لشهر 7-8 لعام 1441 تم توقيعها من مشرف الموقع التابع للمدعى عليها، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فأداها كما طلب منه، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد أجرة معدات وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، وأما عن الموضوع: فإن المدعي قدم لإثبات العلاقة التعاقدية بينه والمدعى عليها العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ: 1440/8/27، والذي تضمن استئجار المدعى عليها من المدعي معدة "بوكلين هيونداي 220" بأجر قدره: سبعة وخمسون ريالًا وسبعون هللة (57.7) للساعة الواحدة، وأجر شهري قدره: خمسة عشر ألف ريال (115.000)، كما قدم عقدًا محررًا على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ: 1440/6/8، والذي تضمن استئجار المدعى عليها من المدعي معدة "بلدوزر كوماتسو" بأجر قدره: واحد وستون ريالًا وخمسون هللة (61.5) للساعة الواحدة، وأجر شهري قدره: ستة عشر ألف ريال (116.000)، كما قدم لإثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة كشفًا صادرًا من المدعى عليها تضمن أنها مدينة للمدعي بمبلغٍ قدره: سبعة وستون ألفًا ومائتان وخمسة وستون ريالًا (67.265) وذلك حتى تاريخ: 2020/6/7، ممهور بوقيع مديرها وختمها، كما تضمن ملاحظة بأن: "يضاف أعمال شهر رجب وجزء من شهر شعبان لنهاية يوم التوقيف 28.27/8/1441"، كما قدم بيانًا بأوقات عمل المعدتين لشهري (8.7) لعام (1441)، ولما كانت المدعى عليها دفعت بأن إجمالي قيمة الأعمال قدرها: مائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالًا (178.720) وأنها قامت بتسليم المدعي مبلغًا قدره: ستة وثمانون ألف ريال (86.000)، ونظرًا لتسبب معدة المدعي في إحداث تلفيات بموقع العمل والتي قدرت بمبلغ: ثمانية عشر ألف ريال (18.000) فإن المتبقي للمدعي مبلغًا قدره: أربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالًا (74.720)، ولما كان الثابت مما قدمه المدعي استحقاقه لمبلغ: سبعة وستون ألفًا ومائتان وخمسة وستون ريالًا (67.265)، كما أن الثابت استحقاقه لأجرة مقابل أعمال تمت في شهري (8.7) لعام (1441)، وذلك وفق الكشف الصادر من المدعى عليها ولم تضفه المدعى عليها على استحقاق المدعي، ولما كانت المدعى عليها تنكر استحقاق المدعي لما زاد عن مبلغ: أربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالًا (74.720)، ولما كانت بيانات أوقات عمل المعدتين لشهري (8.7) لعام (1441)، تضمنت أن مدة عمل معدة "البوكلين" بلغت مدة (461) ساعة خلال هذين الشهرين فتكون أجرتها وفق المتفق عليه في العقد: ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالًا (26.599) ، وأن مدة عمل معدة "البلدوزر" بلغت مدة (348) ساعة خلال هذين الشهرين فتكون أجرتها وفق المتفق عليه في العقد: واحد وعشرون ألفًا وستمائة وأحد عشر ريالًا (21.611)، ولما كان جانب المدعي قد ترجح في ثبوت قيام معدتيه بالعمل بعدد الساعات المذكورة في هذه البيانات وذلك بما ذكرته المدعى عليها من إضافة حساب هذين الشهرين لاستحقاقه، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين، ولما كانت الدائرة قد أخذت يمين المدعي على أن هذه البيانات موقعة من مشرف الموقع التابع للمدعى عليها، الأمر الذي يثبت معه للدائرة استحقاقه لأجرة الساعات المدونة في هذه البيانات، مما يكون معه استحقاق المدعي المتبقي بناء على ذلك: مائة وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا (115.475)، ولما كانت المدعى عليها قدمت بينتها على ما تدعيه من تسبب معدة المدعي بالتلفيات المذكورة والتي انحصرت في شهادة مدير المشروع، ولما كان هذا الشاهد أجير للمدعى عليها، الأمر الذي تعين معه عدم قبول شهادته، وذلك لاتصال المنافع بينهما مما يورد عليها التهمة، جاء في المغني: " قال القاضي: ولا تُقْبَلُ شَهادةُ الأَجِيرِ لمَن اسْتَأَجرَه. وقال: نَصَّ عليه أحمدُ. "، ولما كانت الدائرة قد أفهمت وكيل المدعى عليها بأن لموكلته حق توجيه اليمين على المدعي على نفي ذلك، فقرر رفض موكلته ذلك، ولما كان المدعي قد أقر باستلامه من المدعى عليها مبلغًا قدره: ستة وثمانون ألف ريال (86.000)، وقرر في جلسة هذا اليوم حصر دعواه في طلب الحكم له بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره: مائة وخمسة عشر ألف ريال (115.000)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى طرح ما أقر المدعي باستلامه من مجموع استحقاقه، والحكم له بما تبقى ورفض مطالبته فيما زاد عن ذلك وفق الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) وشريكه للمقاولات المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره: مائة وثلاثة آلاف ريال(103.000) ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث