حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430771069

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201541/1443
رقم الحكم:430771069
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201541 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430771069 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٥٤١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها مفادها: أنه تم إبرام عقد توصيل طلبات بين الطرفين بعمولة قدرها (١٨%) من قيمة الطلبات المنفذة، وقد بقي لها في ذمة المدعى عليها من ثمن المبيعات مبلغ قدره (٤٣٦٣٦) ثلاثة وأربعون ألفا وستمائة وستة وثلاثون ريالا لم يتم دفعه بعد، وبناء عليه خلصت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفعه لها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/١٠/١٠هـ حضر فيها: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته مالك المؤسسة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغ مديرها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبسؤال مالك المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبالاطلاع عليها تبين خلوها من إرفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة. وبسؤاله عن ذلك؟ أجاب قائلا: لقد تم رفع الدعوى وأحيلت بداية للصلح وتم تحديد موعد جلسة حضورية لذلك فتواصلت معهم بطلب جعل الجلسة مرئية ثم أحيلت القضية للمحكمة ولم يتم اتخاذ شيء بشأن المصالحة. هكذا أجاب، ومن ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يلزم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل اللازم نظاماً، وبما أن الدفع بعدم القبول من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تدفع بها الدائرة من تلقاء نفسها؛ وفق ما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن البين من مرفقات صحيفة الدعوى عدم اشتمالها على أي وثيقة تفيد سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى كما أن مفهوم جواب المدعي حيال سؤاله عن ذلك هو عدم اتخاذ إجراءات المصالحة بعد، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، وبما أن المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حصرت آلية تحقق سبق اللجوء للمصالحة بما نصه يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ؛ فلكل ما تقدم فإن الدعوى تكون غير مقبولة؛ لعدم تحقق شرط سبق اللجوء للمصالحة فيها بالصفة المشترطة نظاماً، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث