حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301062119
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439264964/1443
رقم الحكم:4301062119
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439264964 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301062119 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439264964 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالله إبراهيم محمد الخلف المدعى عليه: حجاج بن ثويني بن علي الثنيان علي حجاج محمد الثنيان أمجد عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس محمد صالح محمد الحجي الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مجلس مديرين في شركة شركة البدائع للتربية والتعليم وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (البدائع، القصيم) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٢٥%)، ورأس مالها (٤٠٠٠٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢٨)،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عزل حجاج ثويني علي الثنيان، هوية رقم (...).، وعلي حجاج محمد الثنيان، هوية رقم (...).، وأمجد عبدالرحمن عبدالكريم السديس، هوية رقم (...).، ومحمد صالح محمد الحجي، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: كما هو وارد في موضوع الدعوى بتاريخ (٢٠١٧-٠١-٠١). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: عبدالله إبراهيم الخلف، هوية رقم (...). وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: ١٢٥% من إدارة الشركة محل الدعوى. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بعزل حجاج ثويني علي الثنيان، هوية رقم (...).، وعلي حجاج محمد الثنيان، هوية رقم (...).، وأمجد عبدالرحمن عبدالكريم السديس، هوية رقم (...).، ومحمد صالح محمد الحجي، هوية رقم (...)، هذه دعواي. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر، وفيها حضر إبراهيم محمد إبراهيم الشعلان هوية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة المخولة برقم 432450672 وحضر لحضوره محمد صالح محمد الحجي أصالة عن نفسه ووكيلا عن أمجد وعلي الثنيان وعن حجاج الثنيان ثم قرر المدعي وكالة أن عدد المدعى عليهم سبعة أشخاص هم أعضاء مديرين الشركة وأنه لم يستطع إضافتهم كمدعى عليهم في النظام لعدم حصوله على هواياتهم الوطنية وليس لديه سوى أسمائهم وقرر أن دعواه على السبعة جميعاً وبسؤاله عن حصر دعواه على المدعى عليهم المسجلين في النظام فقرر بقوله: إن دعواي لا تصح إلا في مواجهة جميع الأعضاء وهم سبعة أشخاص هكذا قرر ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها, وبما أن المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية نصت في الفقرة الثانية منها على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أــ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة)، كما نصت المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية: ب ــ رقم الهوية للشخص الطبيعي...)، ولما كان وكيل المدعي لم يُضمّن صحيفة الدعوى رقم الهوية وتاريخ الميلاد للمدعى عليهن، بحيث يمكن للمحكمة إبلاغهن بهذه الدعوى، وبما أن النص النظامي هنا آمر لايقبل الاجتهاد، فضلاً عن أن حضور المدعى عليه وتبليغهم، بل وإجراء الترافع الكتابي في القضية برمتها لايتم إلا بذلك، حيث إن الدائرة تبين لها عدم تبلغ المدعى عليهن،، ومايتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الـــــــدعوى، ويمكن لوكيل المدعي ــ إن رغب ــ إقامة دعوى جديدة في حال معرفته الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد للمدعى عليهم جميعاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.