حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447110988
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442870/1443
رقم الحكم:447110988
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442870 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447110988 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٨٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ وفيها تبين حضور المدعي أصالة، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى صحيفتها الالكترونية، ونصها: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية ومستلزمات تغليف الاطعمة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٦,٣٠٢) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧م بمبلغ قدره(١٦,٣٠٢) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة الشراء + مطابقة الرصيد + كشف الحساب)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٣٠٢) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال" وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة، وطلب المدعي أصالة مهلة لإرفاق الفواتير بعد الجلسة وفي جلسة اليوم وبحضور اطراف الدعوى ذكرت وكيلة المدعى عليه ان دعوى المدعي صحيحة وانها تطلب مهلة للسداد فامتنع المدعي عن ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن توريد ادوات بلاستيكية وقدم عدد من المستندات وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الدعوى، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٦,٣٠٢ ستة عشر ألفًا وثلاثمئة وريالان وذلك لما هو موضح بالأسباب.