حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301108320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439143391/1443
رقم الحكم:4301108320
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143391 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301108320 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٣٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن(...) بالوكالة رقم (...)عن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: إنه بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٠هـ الموافق ٤/٨/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي خزانات خرسانية مسبقة الصب وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٢/١٤٤١هـ الموافق ١/١٠/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٢.٦٨٣.٨٠٠) مليونان وستمئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي سدد منه (٣٤٤.٨٤٦) ثلاثمئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءًا من المبيع وهو (٣٠)، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بطلب عدد خزانات من الطرف المدعى عليها على أن يدفع قيمة ٩٣٪ من ثمن الخزانات المطلوبة وتخصم نسبة ٧٪ من قيمة الدفعة الأولى وقام المدعي بدفع مبلغ (٣٤٤.٨٤٦) ريال ولم تقم المدعى عليها بتوريد كامل الخزانات للمدعي)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (١١٢.٢٥٠) مئة واثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. وانتهى في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (١١٢.٢٥٠) مئة واثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (١١٢.٢٥٠) مئة واثنا عشر ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا. كما حصر بينته في: ١/العقد. ٢/خطاب تأخر في التوريد. وتشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى قد اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال على عشر دفعات كل دفعة قدرها عشرة آلاف ريال تبدأ من تاريخ ٢٨/٨/١٤٤٣هـ إلى تاريخ ٢٢/٥/١٤٤٤هـ. وبعد اطلاع الدائرة على وكالة المدعى عليه وكالة تبين بأنها وكالة شخصية من انعام الإمام، وعليه فقد جرى إفهام المدعى عليه وكالة بضرورة تعديل وكالته وذلك بكونها عن الشركة المدعى عليها وأن تتضمن حق الصلح ففهم ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق تعريفهما. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما طُلب منه في الجلسة الماضية من تعديل وكالته، فأجاب بقوله: حتى الآن لم يُوثق عقد تأسيس الشركة المدعى عليها، وعليه فقد تعذر تعديل وكالتي. كما أضاف بقوله: لقد سددت موكلتي للمدعي مبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال على دفعتين كل دفعة قدرها (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال أولها بتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٣هـ والثانية بتاريخ ٢٨/٩/١٤٤٣هـ، وما زالت موكلتي ملتزمة بمضمون الصلح المدون في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣هـ. وبعرض ذلك على وكيل المدعي صادق عليه. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية، فقد قررت إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (١١٢.٢٥٠) مئة واثنا عشر ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا لقاء عدم التزام المدعى عليها بتوريد كامل الخزانات للمدعي، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٠هـ الموافق ٤/٨/٢٠١٩م، وإلى كشف الحساب المبين فيه اسم المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٧.٧٢٤) ريال اعتبارًا من تاريخ ١/١/٢٠١٩م إلى ٢٣/١١/٢٠٢١م، وإلى خطاب التأخير في التسليم المحرر على مطبوعات مؤسسة المدعي مؤسسة الإنشاءات الخاصة برقم ٢٦٠/٢١ وتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢١م والمتضمن مطالبة المدعي للمدعى عليها بمبلغ قدره (١١٢.٢٥٠) ريال، ولما كانت وكالة وكيل المدعى عليها لا تمثله عن المدعى عليها تمثيلًا صحيحًا نظرًا لكونها صادرة من انعام الإمام بصفتها الشخصية وليست عن الشركة المدعى عليها وتعذر تعديل وكالته بسبب عدم توثيق عقد تأسيس الشركة، وبناءً على ما ورد في الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا إلى ما ورد في المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وإلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من ذات النظام والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وعليه فإن ذلك يعدُّ إقرارًا ضمنيًا من المدعى عليها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضور من يمثلها تمثيلًا صحيحًا للدفاع عنها، وقد أهدرت حقها في ذلك بعدم حضورها رغم تبلغها وعدم تقديمها بعذر تقبله المحكمة، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعي في دعواه، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي أدلته التي يستند إليها في هذه الدعوى، ولما أقر وكيل المدعي باصطلاح موكله مع المدعى عليها على أن تدفع له مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، كما أقر باستلام موكله من المدعى عليها مبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال على دفعتين كل دفعة قدرها (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال أولها بتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٣هـ والثانية بتاريخ ٢٨/٩/١٤٤٣هـ، ولما تضمنت وكالة وكيل المدعي حقه بالإقرار، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجلها التجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجلها التجاري رقم(...) لصاحبها (...)سجله المدني رقم(...)مبلغًا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.