حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439243491
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439243491/1443
رقم الحكم:439243491
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243491 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439243491 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439243491 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة باسترداد الشيكات، والقضية انتهت بالحكم لصالح المدعية. واختتم وكيل المدعية صحيفته بإلزام المدعى عليها التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200.000) مائتي ألف ريال. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية؛ فإنه داخل في شمول اختصاص هذه المحكمة طبقاً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14 /08 /1441هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441هـ، كما أن نظر هذه الدعوى متعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استناداً للمادة (164) من لائحة ذات النظام الصادرة بالقرار رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ والمعممة بالتعميم رقم 13/ت/8159 وتاريخ 01 /11 /1441هـ، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24 /30). وجاء في كشاف القناع (419 /3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استناداً إلى المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 /07 /1422هـ، ولما كانت عادة المتداعين الاستعانة بالمحامين للترافع في مثل هذه المنازعات محل الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (100.000ريال) مائة ألف ريال أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.