حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531016964

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571233411/1445
رقم الحكم:4531016964
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571233411 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531016964 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571233411 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد بطاريات سيارات للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (184,957.95) مئة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريالًا وخمسة وتسعون هللة سدد منه (11,000) أحد عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (173,072.45) مئة وثلاثة وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريالًا وخمسة وأربعون هللة، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد بمبلغ قدره (173,072.45) مئة وثلاثة وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريالًا وخمسة وأربعون هللة على أوراق المدعية وممهورة بأختام منسوبة للطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/10/22هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (173,072.45) مئة وثلاثة وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريالًا وخمسة وأربعون هللة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (173,072.45) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريال وخمسة وأربعون هلله وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث