حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531034401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571230114/1445
رقم الحكم:4531034401
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571230114 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531034401 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٠١١٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة صيدلية (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات طبية) عدد (١٩) (منتجات عناية بشعر الأطفال ومزيل مكياج) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٧٨٧.٦٠) ريال سدد منها (١٧,٩٢١.٩٥) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بيع). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١,٢٥٠.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٨٦٥.٦٥ ريال تمثل قيمة توريد منتجات طبية إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي كشف حساب صادر من المدعية وفواتير موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٨٦٥.٦٥ ريال تمثل قيمة توريد منتجات طبية لصالح المدعى عليها، إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال كشف حساب صادر من المدعية وفواتير موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكالة العقد المتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث قدرت الدائرة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة صيدلية (...) الطبية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢.٨٦٥.٦٥)ألفان وثمانمائة وخمسة وستون ريالا وخمسة وستون هللة ، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا : بإلزام المدعى عليها (شركة صيدلية (...) الطبية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٠) مئتان وثمانون ريالا تمثل قيمة أتعاب المحاماة ،وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث