حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531034508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571192525/1445
رقم الحكم:4531034508
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192525 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531034508 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٥٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) للأغذية المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائيه) عدد (١٩٢١٩) (مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (٣,٥٠٥,١٧٢.٠٠ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٣,٣١٧,٦١٧.٩٣) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير + كشف حساب + تثبيت الذمم المالية) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن دعوى المدعية صحيحة وأن موكلته تعرض الصلح مع المدعية بجدولة المديونية؛ وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر استعداد موكلته على التفاوض بشأن الصلح وجرى رفع الجلسة لإمهال الطرفين بشأن الصلح وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن دعوى المدعية صحيحة وأن موكلته تعرض الصلح مع المدعية بجدولة المديونية وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قبول الصلح المتفق عليه بين الطرفين والذي جرى الاتفاق عليه بين الطرفين على النحو التالي:١- بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٤م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى بمبلغ وقدرة ٧٠٠٠ سبعة الاف ريال فقط من المبلغ المطالب به ٢- بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٤م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الثانية بمبلغ وقدرة ٧٠٠٠ سبعة الاف ريال فقط من المبلغ المطالب به ٣- بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢٤م تتقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الثالثة بمبلغ وقدرة ٧٠٠٠ سبعة الاف ريال فقط من المبلغ المطالب به ٤- بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٤م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الرابعة بمبلغ وقدرة ٧٠٠٠ سبعة الاف ريال فقط من المبلغ المطالب به ٥- بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٤م تتقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الخامسة بمبلغ وقدرة ٧٠٠٠ سبعة الاف ريال فقط من المبلغ المطالب به ٦- بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٤م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة السادسة بمبلغ وقدرة ٧٠٠٠ سبعة الاف ريال فقط من المبلغ المطالب به ٧- بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٤م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة السابعة بمبلغ وقدرة ٧٠٠٠ سبعة الاف ريال فقط من المبلغ المطالب به ٨- بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٥م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الثامنة لتكون بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ٩- بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٥م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة التاسعة بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ١٠- بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢٥م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة العاشرة بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ١١- بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢٥متقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الحادية عشر بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ١٢- بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠٢٥م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الثانية عشر بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ١٣- بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٥م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الثالثة عشر بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ١٤- بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٥م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الرابعة عشر بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ١٥- بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢٥م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الخامسة عشر بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ١٦-بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٥م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة السادسة عشر بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ١٧- بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٥متقوم المدعى عليها بسداد الدفعة السابعة عشر بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ١٨- بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٥م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الثامنة عشر بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ١٩- بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٥متقوم المدعى عليها بسداد الدفعة التاسعة عشر بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ٢٠- بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٦م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة العشرون بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال فقط ٢١- بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٦م تقوم المدعى عليها بسداد الدفعة الحادية والعشرون بمبلغ وقدرة ٨٥٥٤ ثمانية الاف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال فقط وهي آخر دفعة من المبلغ المطالب به. وفي حال تأخر المدعى عليها في سداد أحد الدفعات المشار إليها آنفاً فإن باقي المبلغ يحل عليها فوراً، ثم قرر الطرفان قبول ذلك الصلح وطلبا الطرفان إثبات الصلح وإلزامهما بما التزاما به، وعليه فقد أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث