حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447121872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433062/1443
رقم الحكم:447121872
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433062 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447121872 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة أنه بموجب العقد المؤرخ بتاريخ: ٣/٦/١٤٣٨هـ، استلم المدعى عليه من موكله مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال؛ وذلك لتشغيلها في مجال الأجهزة الكهربائية وقام بفتح حساب مستمر لديه وتاريخ بدأ الشراكة ٣ /٦ /١٤٣٨هـ، وتاريخ نشوء الحق بعد بداية العقد ستة أشهر من بداية العقد، والشراكة مستمرة وغير محددة بمدة، وحيث أن موكله لم يستلم أي أرباح بالرغم أنها بلغت مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال وعند مطالبة موكله له برأس المال والأرباح دفع مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف من الأرباح، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٠.٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال سعودي، عبارة عن رأس المال والأرباح، وبسؤال المدعى عليه الجواب ذكر بأنه لم يستلم من المدعى سوى (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن يحصر دعواه في رأس المال فاستجاب لذلك، وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم بينته الموصلة بأن المدعى عليه قد استلم من موكله مبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسة وأربعون ريالاً وهي المبلغ الفارق بين ما أقر به المدعى عليه و ما يدعيه موكله فاستجاب لذلك. وبتاريخ ٢٢/١٠/ ١٤٤٣هـ تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر نظام تقاضي أرفق بها العقد المبرم بين طرفي الدعوى وكشف حساب. وفي جلسة ١٢/١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن بينته على المبلغ الزائد عن ما رصد في العقد والبالغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال فذكر بأنه لا بينة لديه ويطلب يمين المدعى عليه النافية بأنه لم يستلم من موكله هذا المبلغ المدعى به، فحلف المدعى عليه اليمين التالية ونصها (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الحي القيوم أني لم أستلم من المدعي سوى مبلغ ١٥ ألف ريال وأني لم أستلم المبلغ الزائد المدعى به البالغ قدره ٤٥.٠٠٠ ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ثم ذكر المدعى عليه أصالة بأنه لا مانع لديه من إعادة مبلغ المدعى عليه والبالغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبناء رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد مضاربة، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً للمادة (١٦) الفقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي حصر دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله المسلّم للمضاربة به في نشاط بيع الأجهزة الكهربائية، وذكر أن رأس المال قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وأن موكله قد استلم (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف من هذا المبلغ، ولما أرفق لإثبات دعواه صورة من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيعهما والمتضمن في بنده الأول أن رأس المال المسلّم (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولم تكن للمدعي من بينة على تسليمه لما زاد عن هذا المبلغ، ولما طلب المدعي يمين المدعى عليه النافية، وأداها على الصيغة الواردة أعلاه نافياً بذلك استلامه لمبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفاً والتي يدعيها المدعي ولما تقرر في نظام الإثبات من اليمين تفرض على أقوى المتداعيين ولما كان جانب المدعى عليه هو الأقوى لكونه يدعمه العقد الموقع بين الطرفين وسلامة الذمة من مال الغير إلا ببينة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسة ألاف ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك مما زاد بشأن رأس المال، لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث