حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433684364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430931/1443
رقم الحكم:433684364
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430931 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433684364 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد سباكة مثبتة بموجب نموذج مطابقة رصيد وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٣٦/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٥٠١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٧١) اثنان وعشرون ألفاً وواحد وسبعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ: ١٤٤٠/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٤م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٠/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٩م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٧١) اثنان وعشرون ألفاً وواحد وسبعون ريالاً، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١ مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة المدعي والمتضمنة التأكيد من المدعى عليها على الرصيد الذي في ذمتها للمدعي وهو مبلغ قدره (٢٢,٠٧١) اثنان وعشرون ألفاً وواحد وسبعون ريالاً، وتاريخ: ١٤٤٠/٠١/٢٩هـ، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما، ٢- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي المتضمنة مبلغ المطالبة، وتاريخ: ١٤٤١/١١/١٦هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢١هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على دعواه؟ أجاب قائلاً: بينتي هي مطابقة الرصيد، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة على ما قدمت؟ أجاب قائلاً: ليس لدي مزيد بينة على ما قدمت، وأطلب يمين المدعى عليها على نفي دعواي، عليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي، وأنها إذا لم تحضر هي أو من ينوب عنها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة عدت ناكلةً عن أدائها وحكم عليها بالنكول، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة للحضور لأداء اليمين، ولم تقدم عذر تقبله المحكمة ولا دفوعها عن الدعوى، وبطلب من المدعي الحكم على المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع له مبلغاً وقدره (٢٢,٠٧١) اثنان وعشرون ألفاً وواحد وسبعون ريالاً كما ورد مفصلاً في دعواه ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المالية التي يشرع فيها تحليف المدعى عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث إن المدعي قد طلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه وحيث جرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليه بأداء وإبلاغه بمقتضى تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث إن الناكل يقضى عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الآية، في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر.. وروي عن الحسن أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) إذا نكل (خلى سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناءً على ما رود في اللائحة الخامسة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه " إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره اثنان وعشرون ألف وواحد وسبعون ريال ٢٢٠٧١ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث