حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430188872
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430984/1443
رقم الحكم:4430188872
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430984 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430188872 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنّه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أنّ تورد المدعية إلى المدعى عليها توريد وتقديم عمالة فنية ماهرة وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدّره (٥٩٨,٨٦٣.٧٥) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة، ولم تسدّد المدعى عليها منه شيء، واستلمت كامل المبيع، ومدّة العقد سنتين، وآلية التوريد بين الطرفين توريد عمالة الفنية ماهرة على أنّ يتم سداد قيمة الفاتورة خلال (٦٠) يوماً من تاريخ استحقاقها، علماً أنّ نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم قيمة توريد العمالة مبلغ قدّره (٥٩٨,٨٦٣.٧٥) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، حضر طرفا الدعوى المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وافهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال نسخة من الدعوى والمستندات الى وكيل المدعى عليها واستعد لذلك حيث أجاب، وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة الكترونيا ثم يجاوب وكيل المدعية وهكذا الى حين موعد الجلسة القادمة. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ، حضر طرفا الدعوى وأفاد وكيل المدعى عليها أن يقر بمبلغ المطالبة قدرها ٥٩٨٨٦٣.٧٥) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال بما تخوله وكالته رقم ٤٣٢٦٥٣٣٩٨من حق الإقرار عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقدّ حصر وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم قيمة توريد العمالة مبلغ قدّره (٥٩٨,٨٦٣.٧٥) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة قيمة توريد عمالة الفنية. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابتها في إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة. تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث إنّ المدعى عليها في الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ أقرّت بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها بما تخوله وكالته من حق الإقرار، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، والتي تنصّ على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقرّ بما أقرّ به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر وكيل المدعية مطالبتها بالمبلغ المقرّ به مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها (شركة (...))، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (شركة (...))، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدّره (٥٩٨,٨٦٣.٧٥) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)