حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430325014

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439200688/1443
رقم الحكم:430325014
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439200688 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430325014 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439200688 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " حيث أنه تم التعاقد مع المدعى عليه عبر شركة (...) الخليجية للتجارة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، وسبق أن رُفعت دعوى على الشركة بالمحكمة التجارية بجدة وبناء على القضية رقم (2298) تاريخ 24/7/1442هـ وتم الحكم فيها وقد اكتسب الحكم القطعية وذلك في الصك المرفق والصادر بتاريخ (25/8/1442هـ) ولما كان سلوك المدعى عليه يظهر منه سوء النية في استخدام نوع الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولمخالفته لمواد من نظام الشركات والتي حفظت وضمنت التعامل وسوء استخدام هذا النوع من الشركات على هذا النحو، من ذلك مخالفته للمادة (الخامسة عشر) من النظام بفقرتيها (١ – ٢) وذلك بانه لم يضع (نوع الشركة ومقدار رأس مالها) على الوثائق الصادرة من الشركة وذلك في العقد محل الحكم المشار اليه ، وحيث نصت المادة (١٥٢) الفقرة (٢) من النظام (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيا بالتضامن عند التزامات الشركة عن عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال بجانب اسم الشركة)، ومخالفتها نظام الشركات بعدم وجود مراجع للحسابات وذلك بناء على المادة (١٦٦) من نظام الشركات، ومخالفتها نظام الشركات بعدم تجنيب احتياط نظامي ١٠٪، وذلك بناء على المادة (١٧٦) من نظام الشركات، ومخالفتها بعدم تسجيل واقعة الخسائر في السجل التجاري، بناء على المادة (١٨١) من نظام الشركات، ولما كانت الشركة قد خالفت عدة مواد من نظام الشركات، وقد أصدرت هذا العقد ولم تبين نوع الشركة ومقدار راس مالها وكان النظام قد كفل الرجوع على المدير ويكون مسؤولا بصفته الشخصية بموجب السجل التجاري المرفق نأمل توجيه المسؤولية والحكم على المدعى عليه بصفته الشخصية عن المبلغ المذكور في الحكم المشار اليه (مرفق السجل التجاري). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية بمبلغ وقدره (1000000) ميلون ريال سعودي، أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (100000) مائة ألف ريال سعودي؛ هذه دعواي. " ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل تم تصفية الشركة أجاب قائلا: لم يتم تصفيتها وهي لازالت قائمة، هكذا أجاب. عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية، والتي تطالب فيها بتضمين المدعى عليه بصفته مالك شركة النواصي الخليجية بمبلغ قدره (1000000) ميلون ريال، لكونه تعذر التنفيذ على الشركة، وبما أن المدعية أسست دعواها الماثلة على أن الشركة لم تسدد المديونية حتى الآن، وتطلب تضمين المدعى عليه، ولما قررته المدعية وكالة من أن المدعية لم تتقدم بدعوى تصفية أو إفلاس ضد الشركة، ولما كان نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ قد منح الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما تضمنته أحكام النظام؛ عليه فيكون أوان إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة أو الشركاء عن دَين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ؛ بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام، وجهُ ذلك أن في مكنة الدائن تحصيل مطالبته أو جزءٍ منها إثر إجراء التصفية، وبالتالي فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في إقامة هذه الدعوى، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث