حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437524417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439157353/1443
رقم الحكم:437524417
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439157353 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437524417 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439157353 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (320067) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وسبعة وستون ريالاً ثمن (كراتين) ورَّدتها موكلته لها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ 1437/3/22هـ ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزامها بسداد المبلغ المذكور لموكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1443/9/10هـ وفيها حضر: إبراهيم بن عبدالله بن فهاد الدرعان (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسائل نصية عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته (أيقونة التبليغات) في ملف القضية؛ وذلك بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (.....) ورقم (....)؛ وبناء عليه وعلى المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أجاب قائلا: أحيل على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأستدرك بأنه سبق أن تم الاتفاق مع المدعى عليها قبل قيد الدعوى على جدولة المبلغ محل المطالبة على دفعات قدر الواحدة منها خمسة عشر ألف ريال بدء من تاريخ (2021/10/15م) ثم سددت المدعى عليها دفعة واحدة فقط ولم تلتزم بسداد باقي المبلغ، وبناء عليه أحصر دعواي في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من ذلك وهو مبلغ قدره (305067) ثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعة وستون ريالاً. هكذا أجاب، وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم ورود أي جواب منها على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، ولأن ذلك منها يعتبر ــ حكماً ــ نكولاً عن الجواب وقرينةً على عدم وجود دفع مقبول لديها وعلى صحة وسلامة مستندات الدعوى، وبما أن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المدعى عليها استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم جوابها على الدعوى ودفوعها بعدم حضورها جلسة هذا اليوم، وبما أن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وبما أن المدعية قدمت بينتها على الدعوى متمثلة في صورة لكشف حساب مغلق برصيد قدره (320067.90) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وتسعون هللة مهمش بالمصادقة عليه مع التوقيع على ذلك والختم عليه بختم باسم المدعى عليها، فلذلك ولأن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية تضمنت الاكتفاء بصور المستندات عن مطالعة أصولها ما لم ينازع فيها، وبما أن كشف الحساب المذكور وفق ظاهره السالم مما يعارضه والمتأيد بعدم حضور المدعى عليها وعدم تقديمها أي جواب على الدعوى يثبت صحة الدعوى وأصلَ استحقاق المدعية للمبلغ المغلق به؛ وذلك باستصحاب أن الظاهر من الختم الممهور به أنه ختم المدعى عليها واستصحابا لأن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ الأمر الذي يكون به كشف الحساب بأوصافه المذكورة إقراراً من المدعى عليها بمضمونه، وبما أن الأمر كذلك وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها وبما أن وكيل المدعية حصر دعواه أخيراً في مبلغ (305067) ثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعة وستون ريالاً على اعتبار أنه تم الاتفاق على جدولة أصل المبلغ على المدعى عليها وأنها سددت لموكلته دفعة واحدة من ذلك قدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية ادعى أن المدعى عليها لم تسدد عدا الدفعة المذكورة وأن الاتفاقية كانت على جدولة المبلغ على دفعات شهرية بدء من تاريخ (2021/10/15م)، وبما أن دعوى وكيل المدعية عدمَ سداد سوى دفعة واحدة موافقة للأصل؛ إذ الأصل عدم سداد ما عدا ذلك، وبما أن عدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعات طبقاً للجدولة المذكورة من وكيل المدعية يخوَّل المدعية الحق في الرجوع عن الجدولة والمطالبةَ بكامل المبلغ ؛ اعتباراً بأن عدم التزام المدعى عليها بآجال السداد المتفق عليها يخول المدعية حق فسخ اتفاقية الجدولة من أصلها، وبما أن ذلك هو مقتضى طلبها في هذه الدعوى؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ قدره مبلغ (305067) ثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعة وستون ريالاً في ذمة المدعى عليها واستحقاقها لاستيفائه كاملاً، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (.....) (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ الشركة (.....) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (305067) ثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعة وستون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)