حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 430893099
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439162285/1443
رقم الحكم:430893099
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439162285 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 430893099 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٦٢٢٨٥ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [بموجب العقد المؤرخ في ٢٤/٠٨/١٤٤٢ الموافق ٠٦/٠٤/٢٠٢١ اتفق موكلي (مالك العقار) مع المدعى عليه على ان يقوم الاخير بإنشاء عمارة (تسليم مفتاح ) بالأرض الواقعة بحي (...) بموجب الصك رقم (٤٣٠١١٢٠١٧٧٥٦) الصادر من كتابة العدل الاولى بالمدينة المنورة ، بمبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتين ألف ريال ، الا ان المدعى عليه لم ينفذ من الاعمال الا ٢٠% او أقل ، وقد انتهت مدة العقد ، دون اي تجاوب منهم على نحو أضر بالمدعي و أدى إلى فسخ العقد، ومن هذا المنطلق جرى التقدم بهذه الدعوى لإثبات حالة الأعمال المنفذة على الطبيعة بما يحفظ حقوق الطرفين ويمكن المدعي من استكمال الأعمال بمعرفة مقاول آخر، الطلبات: الحكم بصفة عاجلة بتكليف جهة خبرة لإثبات حالة الأعمال المنفذة على الطبيعة بتقدير نسبة الإنجاز وتكلفة التنفيذ على حسب السعر المتفق عليه بالعقد (٣٨٠) ثلاثمائة وثمانون ريال للمتر مكعب]، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك أجاب بقوله: إن التعاقد الموصوف في الدعوى صحيح، والتوقف عن التنفيذ صحيح، وسبب التوقف عدم التزام المدعي بسداد الدفعات في وقتها، وأن المدعي الآن عليه متأخرات لم يسددها، فكيف أطالب بإكمال التنفيذ والمدعي لم يسدد الدفعات المستحقة عليه هكذا أجاب، ثم جرى إفهامه بأن موضوع الدعوى الماثلة طلب إثبات حالة العقار وليس مطالبتك بالإكمال أو عدمه فتفهم ذلك، ثم جرى سؤال أطراف الدعوى عن كانوا يتفقون على خبير معين تكلفه الدائرة بالشخوص إلى موقع العقار ورصد حالته، فلم يتفقوا على خبير، وفوضوا الدائرة بذلك، لذا قررت الدائرة الكتابة إلى قسم الخبراء بهذه المحكمة للكتابة لأحد الخبراء المعتمدين لتكلفيه للشخوص إلى موقع العقار محل الدعوى وحصر الاعمال المنفذة والمتبقية وتكلفة كل منها، كما جرى إفهام أطراف الدعوى بالتواصل مع قسم الخبراء بخصوص ذلك، ورفعت الجلسة لأجله، وفي جلسة لاحقة: حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أنها قد أصدرت قرار ندب خبرة رقم (٤٣٧٠٢٨٤٨٧) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ عبر منصة خبر بنظام تقاضي الإلكتروني، ووردها عبر النظام تقرير الخبير/ مكتب (...)، رقم (R/٢٢/٧٢٢) وتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٣ه، المكون من (٦) صفحات، والذي جاء فيه ما يلي: [أولًا: ملخص تقرير الخبير: ١- قيمة جميع الأعمال المنفذة والمنجزة من قبل المدعى عليها (المقاول) مبلغ وقدره (١٠٠,٥٩٧) مائة ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال، ٢- قيمة جميع أعمال العقد مبلغ وقدره (٩٩٧.٢) م x (١,٢٢٣,٤٢) ريال = (١,٢٢٠,٠٠٠) مليون ومائتين وعشرون ألف ريال، قيمة جميع الأعمال الغير منفذة من العقد مبلغ وقدره = (١,١١٩,٤٠٣) مليون ومائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة ريال، ثانيًا: رأي الخبير: رأي الخبير: ١- قيمة جميع الأعمال المنفذة والمنجزة من قبل المدعى عليها (المقاول) مبلغ وقدره (١٠٠,٥٩٧) مائة ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال، ٢- قيمة جميع أعمال العقد مبلغ وقدره (٩٩٧.٢) م x (١,٢٢٣,٤٢) ريال = (١,٢٢٠,٠٠٠) مليون ومائتين وعشرون ألف ريال، ٣- قيمة جميع الأعمال الغير منفذة من العقد مبلغ وقدره = (١,١١٩,٤٠٣) مليون ومائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة ريال، ثالثاً: ملاحظات: ١- قيمة جميع الأعمال المنفذة والمنجزة من قبل المدعى عليها (المقاول) مبلغ وقدره (١٠٠,٥٩٧) مائة ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال، ٢- قيمة جميع أعمال العقد مبلغ وقدره (٩٩٧.٢) م x (١,٢٢٣,٤٢) ريال = (١,٢٢٠,٠٠٠) مليون ومائتين وعشرون ألف ريال، ٣- قيمة جميع الأعمال الغير منفذة من العقد مبلغ وقدره = (١,١١٩,٤٠٣) مليون ومائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة ريال]انتهى، وتشير الدائرة إلى أن التقرير مودع عبر النظام ضمن إجراءات ندب الخبرة، وأنه متاح لأطراف الدعوى الاعتراض عليه وإبداء أراءهم حياله؛ إلا أنه لم يبدِ أحدًا منهم اعتراضه على التقرير المشار إليه حسب الإجراءات المتبعة بالمنصة الإلكترونية، لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية معاينة موقع النزاع وإثبات حالته الراهنة، فإن دعواه تُعد من الطلبات المستعجلة وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة والثلاثون) من نظام المحاكم التجارية، ولما ذكره المدعي من مبررات الاستعجال من كون حالة المشروع متوقف مما تسبب له بضرر ولا يمكن إيعاز العقد لطرف أخر لإكماله خوفًا من أن ينكر المدعى عليه توقفه عن العمل أو تغير حالة الموقع، ولمّا نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كانت الدّائرة قد ندبت خبيرًا معتمدًا لإثبات حالة الموقع محل النزاع وإعداد تقرير مفصلًا بذلك، ولما كان الخبير قد أعد تقريره وفقًا لذلك وأودعه في ملف الدعوى، فإن الدّائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: ثبوت حالة المشروع –محل النزاع- وفق تقرير الخبير/ مكتب (...)، رقم (...) وتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٣ه، المكون من (٦) صفحات المودع بملف الدعوى الإلكتروني، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.