حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430865096

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439168604/1443
رقم الحكم:430865096
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168604 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430865096 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٦٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي/ (...) صاحب مؤسسة (...) لمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعى عليه/ (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) معدة من نوع (...) ومعدة من نوع (...) لمدة (١٤٢) مائة واثنان وأربعون يومًا، بثمن إجمالي قدره (٩١٧٠٥) واحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة ريال سعودي، على أن يكون السداد شهري بحسب مقدار عمل المعدة خلال الشهر بموجب كرت العمل اليومي وقد سدد منه (٧٢١٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ومائة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٩٦٠٥) تسعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة ريال سعودي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م حتى ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/ ٠٧/ ٢٠١٩م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٩٦٠٥) تسعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة ريال سعودي، عن الفترة من ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م حتى ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/ ٠٧/ ٢٠١٩م، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وكروت العمل. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره تسعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة ريال سعودي، عن الفترة من ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م حتى ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/ ٠٧/ ٢٠١٩م، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي البينة على الدعوى والمتمثلة في العقد وكروت العمل؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث