حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 430893157
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439339899/1443
رقم الحكم:430893157
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439339899 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 430893157 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439339899 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 14/10/1443هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الدعوى المدونة في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٤٩٦٤٧٩) المؤرخ في ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٤٤٢٠٠١٦٨٦٦١) على عقد رقم (٣٠٠٠٠١٠٠٨٠٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤هـ، وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(لقد تم ابرام عقد شراكة بيني و بين المدعى عليها على إقامة مشروع تجاري (كوفي) في (...) و ذلك في عام ٢٠١٩ و تم الاتفاق بيننا على أخذ تمويل من ريادة مبلغ ٢٨١٠٠٠ريال على أن يكون المشروع بإسمي و مبلغ التمويل بإسمي و تقوم المدعى عليها بكفالتي و أن يكون المشروع ربحا و خسارة بيننا و اتفقنا على ان يكون المحل الذي يقام فيه المشروع هو في المحل المملوك للمدعى عليها حيث كان المحل عظم و قمنا بترميمه من مبلغ التمويل بمبلغ ٧٠٢٥٠ريال سبعين الف و مئتان وخمسون ريالا و ان تقوم المدعى عليها بتأجير العقار المملوك لها لصالح المشروع بأجرة خمسون الف ريال مناصفة بيننا أي انها تدفع خمسة و عشرون الف ريال و ادفع انا خمسة و عشرون الف ريال و قمنا بعمل عقد موحد لمدة ثلاث سنوات يبدأ من تاريخ ٢١/٠٢/٢٠١٩م و ينتهي في تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٣م و قد دفعت للمدعى عليها مبلغ ٢٠٠٠٠ريال عشرون الف ريال نصيبي من اجرة العقار مقدما لعام ٢٠١٩, وبعدها تم التحويل على حساب المدعى عليها مبلغ ٦٨٥٠٠ ريال ثمانية و ستون الف ريال الا ان المدعى عليها قدمت العقد لمحكمة التنفيذ تطالب فيها اخلائي من العقار وتطالب اجرة العقار لعام ٢٠١٩,)، ومبررات حالة الاستعجال:(ان خدماتي موقفة و متضرر من ذلك و ذلك بالسند التنفيذي رقم ٣٠٠٠٠١٠٠٨٠٠٢ و تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩و المتضمن الزامي بسداد مبلغ و قدره ٥٠٠٠٠ريال خمسون الف ريال للمدعى عليها و قد تبلغت بقرار التنفيذ رقم (٤٠١٠٤٤٢٠٠١٦٨٦٦١) بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٢هـ وصدر بحقي القرار ٤٦ و تم الحجز التنفيذي على موجودات مع اخلاء العقار , و تقدمت بدعوى منازعة تنفيذ بالرقم القيد ٤٢١٤٨٨١٦٣ بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٢هـ و صدر صك لي حكم بالرقم ٤٢١٥٠٣٢٠٧ و تاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٢هـ و المتضمن إثبات الوفاء ثم تقدمت المدعى عليها في اليوم التالي بسند تنفيذي اخر تطالب فيه اجرة المحل للفترة الثانية بالطلب التنفيذي رقم (٤٠١٠٤٤٢٠٠١٦٨٦٦١)و صدر القرار ٤٦بحقي برقم القرار ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٤٩٦٤٧٩ ثم تقدمت مرة أخرى بدعوى اثبات وفاء فتم رفض الدعوى لعدم الاختصاص لان الدعوى ناشئة عن شراكة علما ان بداية الفترة الثانية للإيجار كما هو في العقد التنفيذي بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٢هـ و قد تم اخلائي من العقار بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٢هـ أي انه لم اجلس في المحل الا ١٨ يوم و المدعية تطالب بأجرة سنة كاملة لم تستوفى مع العلم اننا شركاء, التنفيذ).]، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الدعوى أجابت بما نصه: [نوجز لفضيلتكم ردنا على دعوى المدعي كالآتي: أولاً: ننكر ما جاء في دعوى المدعي جملةً وتفصيلا، ثانياً: سبق للمدعي إقامة ذات الدعوى مرتين وهي كالآتي: 1- أقامت دعوى وقف تنفيذ بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم القضية (439030755) انتهت بحكم مكتسب القطعية من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة بعدم قبول الطلب المستعجل ولم يظهر للدائرة ما يوجب عليه الملاحظة وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة، 2- أقامت دعوى بذات الطلب وقف تنفيذ بالمحكمة التجارية بجدة قضية رقم (439005231) وانتهت بعدم قبول الطلب وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بمحافظة جدة، فلا يخفى على فضيلتكم أن رفع الدعاوى في كل مرة يعـد ضـرباً من ضروب الكيدية وإشغالاً للجهات القضائية بأمر سبق الفصل فيه وتضييع للجهد والمال وبناء على المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية التي تنص على تعزير المدعي في الـدعـاوى الـكـيـديـة ووجـوب رفضها ولما جاء في المادة الرابعة من قـواعـد الـحـد مـن أثـار الـشـكـاوى الـكـيـديـة والـدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/7/1406 هـ والتي تنص على أن مـن تـقـدم بـدعـوى وثبت للمحكمة كذبه في دعـواه فإن للقاضي تعزيره ولأن التعزير بالمال جائز وهـو ما ذهب له شيخ الاسلام ابن تيمية الفتاوى الكبرى 530/5 وابن القيم الطرق الحكمية 2/688 وأخذت به المحكمة العليا بقرارها رقم 40/م تاريخ 1441/6/24 هـ المتضمن جواز التعزير بالمال، نطلب من فضيلتكم: أولاً: رد دعوى المدعية وثبوت كيديتها، ثانياً: تعزير المدعية ماليًا]، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بما نصه: [خصوص رد وكيلة المدعي عليها علي صحيفة الدعوي المقدمة من موكلتي (...) نرد عليها بما يلي: 1-عدم صحة ما ذكرته الوكيلة حيث أن الدعوى المرفوعة من موكلتي في المحكمة التجارية بالمدينة ردت شكلا لعدم حضور موكلتي للجلسة وبالتالي رفض الدعوى وتم الاستئناف على هذا الحكم وذكرنا مسببات جوهرية بعدم الحضور لعدم وصول رابط الجلسة الا بعد انتهاءها وتم اعادة الطلب مرة اخري للنظر فيها كون قاضي التنفيذ حكم بعدم الاختصاص في المنازعات الموضوعية وأن الاختصاص المحكمة التجارية، 2-بالنسبة للقضية المرفوعة في محكمة التجارية بجدة فقد تم الحكم فيها بعد الاختصاص المكاني كون المدعي عليها سكنت فتره في جدة ثم عادة الي ينبع وبالتالي ردت الدعوي بعدم الاختصاص المكاني، 3- نرغب النظر في الدعوي حيث موكلي متضرره من ايقاف خدماتها ومنعها من السفر بدون وجه حق]، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأنّ المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية إيقاف التنفيذ الصادر عليها بموجب القرار رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٤٩٦٤٧٩) المؤرخ في ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ المقدم من المدعى عليها بموجب طلب التنفيذ رقم(٤٠١٠٤٤٢٠٠١٦٨٦٦١)، وحجة طلبها الماثل أن المدعى عليها شريكة للمدعية في مشروع تجاري (كوفي) في (...)، وأنها اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتأجير العقار المملوك لها لصالح المشروع بأجرة خمسون الف ريال مناصفة بينهما، وأن المدعى عليها خالفت ذلك الاتفاق وتقدمت بعقد الإيجار لدى محكمة التنفيذ وطالبت المدعية بكامل الأجرة المسماة، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كانت الطلبات المستعجلة قائمة على ركني الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون ادعاء الطلب في هذا الشأن قائماً على أسباب تبين جديته في الطلب وأن يترتب على عدم الاستجابة له نتائج يتعذر تداركها، وببحث الركنين المنوه عنهما تبين للدائرة عدم تحققهما في الطلب الماثل، لا سيما في ظل إنكار المدعى عليها لما تدعيه المدعية من شراكة، ولجميع ذلك تخلص الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.