حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437034833

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439145726/1443
رقم الحكم:437034833
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145726 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437034833 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٣٩١٤٥٧٢٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها بعقد تأجير سيارات، تم الاتفاق بموجبه على أن تؤجر المدعية (١٨) سيارة للمدعى عليها، لمدة أربع سنوات، بأجرة شهرية قدرها (٤٢,٧٠٦) اثنان وأربعون ألفاً وستة ريالات، وأتفقا على أنه اذا تخلف المستأجر في الدفع ثلاثون يوماً؛ فإنه يحق للمؤجر أو وكيله إستعادة السيارإت محل التعاقد، إستلمت المدعى عليها السيارات، وتأخرت في سداد القسط الشهري مما ترتب عليها مبلغ قدره (٢٩٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال، وطالب بفسخ العقد المبرم بينهما، وإلزام المدعى عليها بإعادة السيارات المؤجرة محل التعاقد، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ. وملخصها: حضر طرفا الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد تفحص الدائرة لكامل مرفقات الدعوى، لم يتبين إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة؛ فسألت وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة قبل قيد الدعوى؟ فذكر بأن موكلته لجأت للمصالحة، فطلبت منه تقديمها، فلم يقدم ما طلب منها رغم إمهاله المدة الكافية لذلك، ثم قدم نسخة من رسالة بريد الكتروني ذكر بأنه يفيد إخطار المدعى عليها بالدعوى، وباطلاع الدائرة عليها؛ قررت رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، ونصت المادة ٢٤٠ منها على " يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة" وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة، ولأن الدائرة بعد سؤالها لوكيل المدعية عن اللجوء للمصالحة أفاد بأن موكلته لجأت للمصالحة، فطلبت منه تقديمها، فلم يقدم ما طلب منها رغم إمهاله المدة الكافية لذلك، وبما أن الحال كذلك ولأن السير في الدعوى بحالتها هذه يفرغ المواد المذكورة آنفاً من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها؛ ولأن استكمال كافة الإجراءات الشكلية مناط بالمدعي فله إن رغب إعادة إقامة الدعوى بعد استيفاء ذلك، ولا ينال من ذلك ما قدم وكيل المدعية مما ذكر بأنه يفيد إخطار المدعى عليها بالدعوى حيث إن مثل هذه الدعوى لايشترط فيها الإخطار كما هو الحال في اشتراط تقديم وثيقة انتهاء المصالحة، من مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث