حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430687164

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:430687164

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439163069 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430687164 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٣٩١٦٣٠٦٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩.٣١٧) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريال، وذلك لأنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ملاعق– شوك – سكاكين -صواني – قدور طبخ – قوالب كيك – ترامس – مطحنة – غلايات ماء – زبديات – قطع رولات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، حيث تبقى في ذمة المدعى عليه (٢٩.٣١٧) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريال، وأرفق مستنداته وفيها: عقد طلب تسهيلات ائتمانية باسم المدعى عليه وختم مؤسسته وختم الغرفة التجارية بينبع، وفواتير شراء صادرة من المدعية ومستلمة من جهة المدعى عليه، ومطابقة رصيد بمبلغ (٧٨.٠٧٣) ريال عليها ختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه، وسند لأمر محررة للمدعية من قبل المدعى عليه بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال، وعليه ختم مؤسسة المدعى عليه. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في ٩/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قدمت نص الدعوى وهو كما سبق إيراده في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن مستنداتها أحالت على ملف الدعوى، واكتفت بذلك، وللصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٩.٣١٧) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريال، بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولم تقدّم المدعى عليها أي جواب حيال الدعوى، وقدّمت المدعية لإثبات دعواها عقد طلب تسهيلات ائتمانية ؛ لإثبات التعامل، وفواتير شراء صادرة من المدعية ومستلمة من جهة المدعى عليه، ومطابقة رصيد بمبلغ (٧٨.٠٧٣) ريال أي بما يفوق مبلغ المطالبة، وعليها ختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه، وسند لأمر محررة للمدعية من قبل المدعى عليه بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال، وعليه ختم مؤسسة المدعى عليه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، فضلا عما قدّمته المدعية من بينات، بما في ذلك العقد ومطابقة الرصيد المختومان من المدعى عليه ؛ ولأن المادة: (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ قد نصّت صراحة على أنّه: "٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استقرار المديونية في ذمة المدعى عليه، وبناء على ما سبق ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، ولقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم" ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المديونية. و بناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) وشركاؤه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩.٣١٧) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث