حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430696174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439168845/1443
رقم الحكم:430696174
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168845 لعام 1443 هـ. المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430696174 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٨٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ. المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد وحدات تكييف وقطع غيار مبلغاً قدره (٢٧١٤١٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي، بموجب أوامر الشراء المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، والفواتير ومحضر التسليم المثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وكذلك شيك مع ورقة اعتراض من البنك. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فطلب المدعي مهلة للرجوع إلى موكلته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بأن المبلغ المطالب به ثابت في ذمتي غير أني أمر بضائقة مما يتعذّر معه سداد المبلغ دفعة واحدة، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كانت المدعية وكالةً تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن التوريد؛ وهو مبلغٌ قدره (٢٧١٤١٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي، وفق العقد المرفقة بملف الدعوى الموقع والممهور بخاتم المدعى عليها والفواتير ومحاضر التسليم، ولما كان المدعى قد أقرَّ ببقاء مبلغ المطالبة في ذمته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧١٤١٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)