حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437533479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439146837/1443
رقم الحكم:437533479
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146837 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437533479 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٦٨٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٢.١٤٥.٨١) ريال، قيمة بيع أدوية طبية هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغه عبر نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على مستندات المدعي تبين أن المصادقة ممهورة بختم شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وأن الدعوى مقامة على (...) بصفته صاحب صيدلية (...) وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن المصادقة لا تعتبر بينة ضد المدعى عليه فتمسك بكشف الحساب المرفق وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبته مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٨م ممهورة بختم شركة (...)، كما قدم كشف حساب محرر من المدعي إلى صيدلية (...). وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين أن بينة المدعي غير موصلة وذلك لكون كشف الحساب من صنعه، ولكون المصادقة ممهورة بختم شركة جميل نهار الرحيلي والدعوى مقامة ضد (...) بصفته الشخصية والمدعي يطلب إلزامه، والأصل أن الشركة لها ذمة مالية مستقلة، كما لم يقدم المدعي ما يثبت علاقة المدعى عليه بهذه الشركة، وعليه فإن بينة المدعي لاستلام المدعى عليه للمبيع غير موصلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، وبالله التوفيق.