حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437567334
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073669/1443
رقم الحكم:437567334
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073669 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437567334 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439073669 لعام 1443 هـ المدعي: فرجه ابراهيم هادي القحطاني المدعى عليه: علي بن محمد بن ابراهيم القحطاني الوقائع: يتلخص وقائع طلب تفسير الحكم المقدم من المدعي في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 20 / 7 / 1443هـ؛ وفق ما شُيّد عليه من وقائع وأسباب تحيل الدائرة إليه منعاً للتكرار؛ والقاضي من حيث النتيجة بما نصّه: " حكمت الدائرة بثبوت ملكية المدعى عليه علي بن محمد بن إبراهيم القحطاني هوية وطنية رقم (...) لمؤسسة تثليث المتقدمة لتأجير السيارات سجل تجاري (...)، والإلزام باستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين "، وصار الحكم نهائياً بفوات مواعيد الطعن. وحيث تقدّم المدعي وبطلب تفسير الحكم بتاريخ 10 / 8 /1443هـ؛ وفقاً لما أورده بطي طلبه المرفق بأيقونة الطلبات على القضية بملف القضية الالكتروني. وبعد اطّلاع الدائرة عليه. حددت لنظره جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً؛ وفيها تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (43956384)، والمدعى عليه أصالة؛ وتشير الدائرة إلى أن هذه الجلسة مخصصة للنظر في طلب التفسير المقدم من المدعية وكالة بتاريخ 10 / 8 / 1443هـ، وباستيضاح الدائرة من المدعية وكالة عن اللبس أو الغموض الحاصل في منطوق الحكم ؟ ذكرت بأن موكلها تقدم لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر من هذه الدائرة، وأفادت محكمة التنفيذ بأن الحكم غير قابل لتنفيذ؛ وذلك لعدم تحديد الإجراء المتبع، كما يلزم من طالب التنفيذ طلب تصحيح الحكم وتفسيره لدى قاضي الموضوع؛ ونظرًا لصلاحية الفصل في طلب تفسير الحكم المقدم من قبل المدعي؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث طلب المدعي تفسير الحكم الصادر في هذه الدعوى، وذلك بناء على ما ورد ضمن وقائع هذا القرار؛ ولما كانت المادة: (66) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ قد نصّت على أنْ:" تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما"، ولأنّ المادة: (180) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصّت على أن: "تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره"، وبذلك فتكون الدائرة مختصة بالنظر في طلب التفسير؛ لفوات مواعيد الطعن الذي بناءً عليه صار حكم الدائرة نهائياً، وحيث اطلعت الدائرة على طلب المدعي ولم يتبين لها وجود لبس أو غموض في منطوق الحكم، حيث قضت الدائرة بثبوت ملكية المدعى عليه علي بن محمد بن إبراهيم القحطاني هوية وطنية رقم (...) لمؤسسة تثليث المتقدمة لتأجير السيارات سجل تجاري (...)، والإلزام باستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، وذلك يكون عبر وزارة التجارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة رفض طلب التفسير؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.