حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437034658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128148/1443
رقم الحكم:437034658
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128148 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437034658 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨١٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٢١/١١/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أجهزة حاسب آلي وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٢١/١١/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٤٤٤,٧٧٠) أربعمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر، و الحد الإتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وآلية التوريد بين الطرفين (تقديم امر شراء من المدعى عليها وتوريد البضاعة وسداد الثمن)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٢١/١١/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٥,٨٧٠) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار مقدم على مطبوعات المدعى عليها تضمن تعهد المدعى عليها بدفع كامل المديونية المستحقة ابتداءً من شهر ١٢/٢٠٢٠م مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها للمدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢١‏/٠٨‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و حضر وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة قبل قيد الدعوى؟ فأجاب بأنها لجأت للمصالحة فطلب مهلة لتقديمها عبر المحادثة الكتابية فأمهلته الدائرة المدة الكافية فلم يقدمها ثم طلب مهلة لتقديمها في الجلسة التالية، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، ونصت المادة ٢٤٠ منها على " يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة" وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة، ولأن السير في الدعوى والحال ما سبق يفرغ المواد المذكورة آنفاً من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها؛ لاسيما وأن أمهلت وكيل المدعية المدة الكافية أثناء الجلسة لتقديم الوثيقة فلم يقدمها وطلب مهلة لتقديمها في جلسة قادمة، ولأن استكمال كافة الإجراءات الشكلية مناط بالمدعية فله إن رغب إعادة إقامة الدعوى بعد استيفاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث