حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531000202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571201400/1445
رقم الحكم:4531000202
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571201400 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531000202 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠١٤٠٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اغذية) عدد (٤٥٦٠) كيك وخبز وحلويات، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠١/٠١م، بثمن إجمالي قدره (١٨٣,٨١١.٩٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وأحد عشر ريالًا وتسعون هللة، سدد منه (١٤١,٤٥٠.١٥) مائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالًا وخمسة عشر هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين والتسليم في الفروع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقات الرصيد، كشوفات الحساب، أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في اداء الحق مما أدى إلى الاضطرار لتوكيل محامي. وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٤٢,٣٦١.٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون ريالًا وخمسة وسبعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٥٤) ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالًا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدة فواتير للمدعى عليه محررة وصادرة على مطبوعات المدعية، ومذيلة بتوقيع المستلم. ٢- كشف حساب للمدعى عليه صادر على محررات المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٩هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٤٢,٣٦١.٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون ريالًا وخمسة وسبعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٥٤) ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالًا. وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعية تطالب بتسليم الثمن، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد النظر في الدعوى وتخلف عن الحضور، ولما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل الحكم لممثل المدعية بمطالبته استنادًا لما قدم حري بالإجابة. وبما أن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد وكشف الحساب، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر إلى المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٢,٣٦١.٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون ريالًا وخمسة وسبعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٢٣٦) أربعة آلاف ومائتان وستة وثلاثون ريالًا، تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث