حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437614656
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439305439/1443
رقم الحكم:437614656
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305439 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437614656 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٥٤٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة، بصحيفة دعوى ضمنها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للسيارات وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري: (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (عدم ابلاغ الشركاء لي بوجود مطالبات مالية على المؤسسة قبل توقيع العقد عدم قيام الشركة بأعمالها الفعلية المتفق عليها بالعقد او توزيع مهام العمل او الرواتب او الارباح السنوية بسبب المطالبة المالية المرفوعة على الشركة)، خاتماً صحيفته بطلبه إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة, إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة ١٣/٩/١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي، ثم قرر المدعي تنازله على الدعوى دون الحق، وطلب إثبات ذلك، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها. الأسباب: وحيث طلب المدعي إثبات تنازل عن هذه الدعوى، وهي بكامل إرادتها واختياره المقرر، وحيث إن المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه ... أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، الأمر الذي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى، والله الموفق.