حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437729364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439196452/1443
رقم الحكم:437729364
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439196452 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437729364 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439196452 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٥١٧.٢٦) عشرة آلاف وخمسمائة وسبعة عشر ريالا وستة وعشرون هللة تمثل قيمة بيع أواني منزلية لصالح المدعى عليها ومبلغا قدره 2629ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها وبعد إعادة تشكيل الدائرة، تبين حضور وكيل المدعية (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر بموجب المرفق المقيد في ملف القضية،وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٠.٥١٧.٢٦) عشرة آلاف وخمسمائة وسبعة عشر ريالا وستة وعشرون هللة تمثل قيمة بيع أواني منزلية لصالح المدعى عليها ومبلغا قدره 2629ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال مطابقة على الرصيد واتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة من المدعى عليها؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها،مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ بإلزام المدعى عليها ((...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (10.517.26) عشرة الاف وخمسمائة وسبعة عشر ريالا وستة وعشرون هللة.لما هو موضح بالأسباب. ثانياً/ إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة(...) للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (2629)ريال الفان وستة مائة وتسعة وعشرون ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث