حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439356503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:439356503
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4460418540 لعام 1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439356503 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلبي النقض رقم (4410047793) وتاريخ 8 / 2 / 1444هـ، ورقم (4410059756) وتاريخ 9 / 2 / 1444هــ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم ( 447046678) وتاريخ 10 / 1 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلبين ودراستهما وبعد المداولة. تبين أن ما أوردته المعترضه في طلبي النقض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراضين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.