حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437632391
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439264135/1443
رقم الحكم:437632391
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439264135 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437632391 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٤١٣٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شـركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في ملف القضية، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية المقيدة بياناته في ملف القضية، كما حضرت/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بصفتها ممثلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى كرر ما ورد في صحيفتها، وباستفسار الدائرة عما هو لازم لتحرير الدعوى سألت المدعي وكالة عن قيمة العقد الأساس فذكر بأنه (٤٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة وأربعون مليون ريال، وبسؤاله عن التنفيذ ذكر بأن موكلته نفذت أعمالاً بموجب فواتير وتم رفع دعوى بها بمبلغ إجمالي وهو قرابة (٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة ملايين ريال وتم الحكم للمدعية والتنفيذ على المدعى عليها، وبعرض هذه الدعوى على المدعى عليها وكالة دفعت بدفع شكلي متعلق باتفاق الطرفين على اللجوء إلى المصالحة قبل الخوض في الدعوى وهو ما لم يتم، والدفع الموضوعي أن هذا الطلب منظور في قضية سابقة ومحكوم فيها لدى الدائرة الواحد والعشرون في القضية رقم (٤٣٩١٢٩٤٨٧) وتم الحكم فيها بعدم القبول وهي محل نظر من قبل الاستئناف بعد اعتراض المدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بصحة ذلك إلا أنه رفع هذه الدعوى لأجل عدم تحميل المدعى عليها أي تكاليف قضائية بعد سريان نظام التكاليف القضائية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، بما أنه من الثابت بين الطرفين أنه سبق نظر هذه الدعوى وهذا الطلب في قضية سابقة ومحكوم فيها لدى الدائرة الواحد والعشرون في القضية رقم (٤٣٩١٢٩٤٨٧) وتم الحكم فيها بعدم القبول وهي محل نظر من قبل الاستئناف بعد اعتراض المدعية، وأنها لا زالت قيد نظر الاستئناف، وبما أنه لا يجوز رفع دعويين في ذات الوقت لذات الأطراف ولذات السبب والمطالبة كما هو الحال في هذ الدعوى، واستناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأنه رفع هذه الدعوى لأجل عدم تحميل المدعى عليها أي تكاليف قضائية بعد سريان نظام التكاليف القضائية وهو ما لا يعد سبباً صحيحاً لإقامتها والحال ما ذكر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد.