حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 42812017

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812017/1442
رقم الحكم:42812017
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812017 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 42812017 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42812017 لعام 1442 ه المدعي : شركة الطيار للصناعات البلاستيكيه والمطاطية المحدودة المدعى عليه : عبدالله محمد عبدالله الخفره/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار في أن الدائرة سبق أن أصدرت في هذه القضية حكما في تاريخ 04 / 11 / 1442هـ يقضي بما يلي: أولا:/إلزام المدعى عليه/ عبدالله محمد عبدالله الخفره رقم الهوية : (...) بأن يدفع للمدعي شركة الطيار للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه المحدوده س.ت : (...) مبلغا قدره سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثمانية ريالات وستة وأربعون هللة (734.408.46) ثانيا:/إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغا وقدره ستون ألف (60.000) ريال لما هو مبين بالأسباب . انتهى . وقد تقدم وكيل المدعية بطلب تصحيح الحكم المشار إليه والمقيد برقم (437068530) - المرفق بملف القضية - وقد عقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 09/ 09 / 1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وأحال إلى طلب تصحيح الحكم المرفق، والمتضمن طلب تصحيح مقدمة الحكم وإدراج اسم المحكوم له بصفته الشخصية ، بالإضافة إلى تصحيح مبلغ المطالبة الوارد في وقائع وأسباب الحكم، وعليه وبناء على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في04/11/1442هـ، وبناء على طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعية المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث رأت الدائرة وجاهة طلب التصحيح وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب، وبناء على المادة (66) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (181) من ذات النظام، وبناءً على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر بها الحكم أو القرار. نص الحكم: لذلك قررت الدائرة ما يلي : أولًا : تصحيح مقدمة الحكم وديباجته ليكون المدعى عليه / عبدالله بن محمد بن عبدالله الخفرة هوية رقم : (...) ثانيًا : تصحيح مبلغ الدعوى الوارد في وقائع وأسباب الحكم ليكون : سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية ريالات وست وأربعون هللة (٧٣٤.٤٠٨.٤٦) ، لما هو وارد في أسباب القرار رئيس الدائرة القضائية محمد بن حسن عسيري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث