حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 433794405
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4299242/1443
رقم الحكم:433794405
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4299242 لعام1443 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433794405 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4299242 لعام 1443هـ المدعي: ابراهيم بن سليمان بن صالح الصغير المدعى عليه: مؤسسة/ عبدالرحمن صالح الهذيل الوقائع: تتلخص وقائع بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى جاء فيها: أن موكله شريك في مؤسسة بيوت الشرق للمقاولات بحسب عقد الشراكة من تاريخ 20 / 8 / 1424هـ ويرغب في محاسبة الشركاء من تاريخ 20 / 8 / 1424 هـ حتى تاريخ رفع الدعوى، بحيث أنه لم يستلم أي أرباح حتى الان رغم أن المؤسسة كانت قائمة بأعمالها طول هذه الفترة، وفيما يخص نوع الشراكة فهي شراكة مقاولات يديرها المالك الفعلي لها عبدالرحمن الهذيل وبيننا عقد شراكة ندفع رأس مال وهو يدير ونتقاسم أرباحها، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 25/7/1442هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أفاد بوفق ما جاء في صحيفة الدعوى وبعد سماعها من قبل وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأمهل لذلك وأفهمته الدائرة بتقديم رده عن طريق تبادل المذكرات، وفي الجلسة التالية وباطلاع الدائرة على الرد المودع من قبل المدعى عليه والذي جاء نصه " أولا: ألفت عناية فضيلتكم إلى أن الشريعة المطهرة جاءت بحفظ الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال , وهي من الأمور المعصومة والمحرمة شرعاً بالاعتداء عليها , وأن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكن البيّنة على المدّعي) ، حيث ان المدعي شريك في مؤسسة بيوت الشرق للمقاولات والتي مقرها بمحافظة عنيزة بموجب حكم اثبات الشراكة الصادر من هذه الدائرة الموقرة برقم القضية 80 لعام 1441هـ وحيث ان موكلي والشريك الثالث عائض ابراهيم التركي كان يديران المؤسسة من عام2001 م وحتى اول عام 2013 م أي مدة إثنا عشرة سنوات وكانا يتابعان امور المؤسسة المالية والادارية وكان المدعي على علم ودراية و إطلاع على كامل تفاصيل وهناك قوائم مالية من مكتب المحاسب القانوني الموافق على تكليفه من الشركاء بالمؤسسة والمكلف بإعداد ومراجعة واعتماد القوائم المالية السنوية للمؤسسة واصدار تقرير بذلك ويوجد لدى موكلي نسخ من هذه القوائم من عام2001م وحتى عام 2010م ، وحيث أنه من عام 2013م توقف موكلي عن ادارة المؤسسة نظرا لظروفه الخاصة وتولى الإدارة الشريك الثالث عائض ابراهيم التركي وبمعاونة من المدعي وحيث انه قد تعرضت المؤسسة لخسائر فادحة مما نتج عنه تراكم ديون وكثرة المطالبات المالية على المؤسسة وعدم دفع رواتب الموظفين بالمؤسسة لأكثر من تسعة اشهر وقد صدر احكام على المؤسسة بهذه المطالبات المالية وايقاف الخدمات على موكلي ومنعه من السفر ، وحيث ان الالتزامات المالية والديون بذمة الشركاء الثلاثة كاملين بالتساوي بينهم كما ذكر في بند 6 فقره ج من عقد الشراكة ونصه كالتالي (في حالة تحقق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة الثلث (1/ 3) على كل شريك أي نسبة المشاركة في راس المال ولا يتم توزيع ارباح الا بعد تصفية الخسائر الموجودة) انتهى . ثانيا: ادخال الشريك الثالث في المؤسسة عائض ابراهيم التركي كطرف في القضية وذلك حسب صك الحكم الصادر ضده بإثبات شراكته بالمؤسسة وكما انه كان هو مكلف بإدارة المؤسسة من الفترة 2013م حتى فترة2015م وفي دخوله كطرف ثالث بالدعوى مظهرة للحق ومحقق للعدالة الذي امر الله – عزوجل - بها . ثالثا / الطلبات: لكل ما تقدم وبناءً على ما سبق ذكره فإنني أضع مذكرتي الجوابية هذه بين يدي فضيلتكم ؛آملاً دراستها طالباً بما عرف عن فضيلتكم من تؤدة وروية ثاقبة وبصيرة نافذة ورأي سديد ولما له أكبر الأثر في النفوس ولتعلقه بواجب شرعي عظيم فأمل دراسة القضية من كافة جوانبها لتجلي كل غامض , والوقوف على كافة دفوعي وتتلخص طلباتي بما يلي:- 1/ الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعى وإخلاء سبيل موكلي منها . 2/ الحكم لموكلي في أتعاب ومصاريف المحاماة بمقدار (100000) ريال. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله يحفظكم ويرعاكم لإحقاق الحق وإقامة العدل" ثم طلبت الدائرة من المدعي الجواب عنه، وأفهمت أطراف الدعوى بأنها ستجري بينهما تبادل المذكرات الكترونيا، كما أفهمت الدائرة المدعي بتقديم جوابه على ما ذكره المدعى عليه بما يتعلق بمسير الرواتب الذي يدعيه ومقدار الأرباح التي يطالب بها، ومستنداته في ذلك والتي وعد المدعى عليه بتقديم جوابه عنها، وفي الجلسة التالية أفاد وكيل المدعي بأن المدعى عليه لم يرفق الميزانيات المطلوبة منه، كما أجاب عن مسير الرواتب بأنه غير صحيح، وأنه أعد من أجل تقديمه للتأمينات فقط، وطلب تمكينه من الرد فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهم إلى تبادل المذكرات الكترونيا، ثم عرض المدعي وكالة على المدعى عليه إنهاء الدعوى صلحا بتسليمه مبلغاً قدره ثلاثمائة ألف ريال (300.000)، فقرر وكيل المدعى عليه رفضه لما قدمه وكيل المدعي، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وفيها طلب وكيل المدعى عليه تسليم القوائم المالية للدائرة مناولة لأنه لم يتمكن من إرفاقه في تبادل المذكرات بسبب حجم الملف، وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تقديمه من مذكرات عقب وكيل المدعى عليه بأن المسير يبين أن المدعي كان يستلم الأرباح على هيئة رواتب، فطلب وكيل المدعي ضبط ذلك وطلب من المدعى عليه البينة على ذلك، فعقب وكيل المدعى عليه أن المدعي مسجل لدى التأمينات الاجتماعية، فعقب وكيل المدعي بأن موكله مسجل في التأمينات لدى شركة والده ولا صحة لما يدعيه وكيل المدعى عليه، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر دعواه فحصرها بما يلي/ أولاً: الحكم بتسليم موكله جميع الأرباح التي يرى أن المدعى عليه قد اقر بها وتعيين الخبير، وموكله على استعداد لدفع مصاريفه ابتداء، على أن يلزم بدفعها المدعى عليه في حال صدق دعوانا. وطلبنا من الخبير ما يلي: 1- التأكد من تجنيب الاحتياطي النظامي كما في عقد الشراكة. 2- فرز أرباح موكلي التي أقر بوجودها، ولم يسلمها له، أولا: التأكد من أسباب الخسائر إن صح قول المدعى عليه، فإن كانت بتفريط منه فهو المدير والمفرط ضامن، وإن كانت قروض فهو لم يأخذ موافقة موكلي الخطية وفق ما جاء في المادة الثامنة من عقد الشراكة، ثانياً: الحكم بفض الشراكة لعدم التزام المدعى عليه بالعقد واخلاله بأعمال الإدارة وعدم الصدق في تسليم الأرباح واستغلال الشراكة لمصلحته الشخصية ، ثالثاً: الحكم بعدم مطالبة موكلي بأي خسائر يدعيها إن وجدت، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنه لم يحصر طلبه بموضوع واحد، فأجاب بأن طلبه قسمين أصلي واحتياطي، وقدم ما نصه (الطلب الأصلي، تعيين خبير بموجب المادة 128 من نظام المرافعات لمراجعة الميزانيات وفرز نصيب موكلي من الأرباح، لأنه بالإشارة إلى إقرار المدعى عليه بتسليم موكلي ارباح بالدعوى رقم 80 لعام 1441هـ لدى هذه الدائرة وموكلي لم يستلم ريالاً واحداً من هذه الشراكة ولم يعلم بوجودها إلا بعد إقرار المدعى عليه، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره ولقوله عليه الصلاة والسلام (على اليد ما اخذت حتى تؤديه).، فبناء عليه أطلب من أصحاب الفضيلة محاسبة المدعى عليه (الشريك المدير) بتعيين الخبير لمراجعة الميزانيات التي قدمها المدعى عليه للدائرة، وكذلك الميزانيات التي لم يستطع تقديمها الكترونياً ويدعي وجودها لدى المحاسب القانوني (المحاسبون السعوديون)، ومن خلال نتيجة تقرير الخبير الحكم لموكلي بما سيتضح من خلال ذلك التقرير، علماً بأنه أقر لديكم بوجود أرباح سلمها لموكلي على شكل الرواتب وموكلي أنكر أنه استلمها ومستعد لأداء اليمين منكرا لاستلامها وقيمتها 1202800 ريال لأربع سنوات فقط فكيف بحساب بقية السنوات، وبالاطلاع على الميزانيات المقدمة وذلك على سبيل المثال لا الحصر وجدنا ارتفاع لرصيد جاري صاحب المؤسسة (المدعى عليه) بمبلغ وقدره 965725 ريال وصافي أرباح للأعوام (2006 و 2007) مبلغ وقدره 381548 ريال لم يسلم منها شيء لموكلي، وموكلي على استعداد لدفع مصاريف الخبير ابتداءً، على أن يلزم بدفعها المدعى عليه في حال صدق دعوانا. وطلبنا من الخبير ما يلي: فرز أرباح موكلي من خلال الميزانيات كلها، دفع المدعى عليه بوجود خسائر ونطلب من الخبير التأكد من أسباب الخسائر إن صح قول المدعى عليه، فإن كانت بتفريط منه فهو المدير والمفرط ضامن، وإن كانت قروض فهو لم يأخذ موافقة موكلي الخطية وفق ما جاء في المادة الثامنة من عقد الشراكة، أيضاً لدفع المدعى عليه بوجود الخسائر نطلب من الخبير التأكد من تجنيب الاحتياطي النظامي كما في عقد الشراكة لان عدم التجنيب خطأ المدير ويحاسب عليه ولا يحاسب بقية الشركاء، الطلب الاحتياطي: أولاً: الحكم بفض الشراكة لعدم التزام المدعى عليه بعقد الشراكة وعدم وفائه بما أوتمن عليه واخلاله بأعمال الإدارة وعدم الصدق في تسليم الأرباح واستغلال الشراكة لمصلحته الشخصية، ثانياً: الحكم بعدم مطالبة موكلي بأي خسائر يدعيها إن وجدت.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر اكتفاءه، وفي الجلسة التالية وبمناقشة الدائرة طرفي الدعوى طلبت الدائرة من المدعى عليه بيان آلية قسمة الأرباح ومقدارها والبينة على ذلك، فأجاب بأن المصرف يرفض تسليم موكله نسخة من الحوالات لكون موكله قد تم ايقاف خدماته، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما يتوجب عليه من بيان طريقة قسمة الأرباح وتوزيعها ومجموعها بين الشركاء، وفي الجلسة التالية حضر طرفي الدعوى وفيها قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت ما نصه "حيث ان استلام ارباح كانت بعض منها يستلمها المدعى عليه مبلغ نقدا وبعض منها عن طريق تحويلات بنكية من حساب موكلي بمصرف الراجحي رقم ايبان (...) الى أحد حسابين الشخصية للمدعى عليه ببنك الفرنسي رقم حساب (...) وبنك الراجحي رقم حساب(...) وأفاد بأن الأرباح تقسم على ثلاثة ثم قرر اكتفاءه بما قدم ، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي، وبسؤاله عما طلبت منه الدائرة أجاب بأنه يحصر دعواه بما سبق تقديمه من طلبات وبمناقشته أفاد بأنه يوجد ميزانيات عند مكتب شركة ابراهيم السبيل وشركائه محاسبون قانونيون للسنوات كلها وهو المحاسب المعتمد لدى المؤسسة، وبسؤاله هل اطلع على الميزانيات أجاب بأنه لم يطلع عليها وذلك لرفض المكتب ودفعه لعدم وجود صفة له، وعقب بأن الميزانيات التي قدمها المدعى عليه التي تخص أربع سنوات وتحوي أرباح كانت لإثبات المستند الصوري الذي قدمه المدعى عليه والذي ورد فيه مسير رواتب ذكر المدعى عليه أنها أرباح والحقيقة أنها كانت معدة لتقديمها للتأمينات الاجتماعية وتوقيع موكلي الظاهر عليها كان لأجل ذلك، ولا صحة لاستلام موكلي شيء من تلك الأرباح، وطلبت منه الدائرة حصر دعواه مع تحديد السنوات التي يطلب فيها المحاسبة وندب الخبير بالتفصيل وبيان أرباحها وتحديد طلباته فيها من بدايتها إلى نهايتها، فقدم ما نصه:بما أن دعواي هي محاسبة الشريك المدير بتسليم أرباح يدعي تسليمها لموكلي من بداية الشراكة وحتى عام 2016م كما اقر في القضية رقم80 لعام 1441هـ لدى هذه الدائرة فأحصر الدعوى بطلب من الدائرة تعيين خبير مالي لما يلي: 1-تعيين خبير محاسبي لفرز أرباح موكلي من خلال الميزانيات كلها للسنوات المتبقية، 2-دفع المدعى عليه بوجود خسائر ونطلب من الخبير التأكد من أسباب الخسائر إن صح قول المدعى عليه، فإن كانت بتفريط منه فهو المدير والمفرط ضامن، وإن كانت قروض فهو لم يأخذ موافقة موكلي الخطية وفق ما جاء في المادة الثامنة من عقد الشراكة، 3- ايضاً لدفع المدعى عليه بوجود الخسائر نطلب من الخبير التأكد من تجنيب الاحتياطي النظامي كما في عقد الشراكة لان عدم التجنيب خطأ المدير ويحاسب عليه ولا يحاسب بقية الشركاء، 4-تسليم موكلي الأرباح التي اقر بوجودها على شكل رواتب وقدرها 1202800 ريال وأنكر موكلي استلامها وهذه لأربع سنوات، والباقي يفرز من قبل الخبير المحاسبي.، ثم كتب المدعي ما يلي: "أصحاب الفضيلة وجدت في ضبط جلسة اليوم ما نصه (وبمناقشته أفاد بأنه يوجد ميزانيات عند مكتب شركة ابراهيم السبيل وشركائه محاسبون قانونيون للسنوات كلها وهو المحاسب المعتمد لدى المؤسسة، وبسؤاله هل اطلع على الميزانيات أجاب بأنه لم يطلع عليها وذلك لرفض المكتب ودفعه لعدم وجود صفة له، وعقب بأن الميزانيات التي قدمها المدعى عليه التي تخص أربع سنوات وتحوي أرباح كانت لإثبات المستند الصوري الذي قدمه المدعى عليه والذي ورد فيه مسير رواتب ذكر المدعى عليه أنها أرباح والحقيقة أنها كانت معدة لتقديمها للتأمينات الاجتماعية وتوقيع موكلي الظاهر عليها كان لأجل ذلك) والصحيح أن وجود الميزانيات لدى المحاسب القانوني السبيل افاد به المدعى عليه وانه استطاع احضار ما قدمه للدائرة فقط، وبخصوص ما ذكر انه تعقيبي بأن الميزانيات تحتوي أرباح كانت لإثبات مستند صوري قدمه المدعي فلم اذكره، لان الميزانيات التي قدمها المدعي للأعوام من 2003 وحتى 2008 ومسيرات الرواتب التي يقر بأنها أرباح هي للأعوام 2008 و2009 و2010 و2011 فلا تكون هذه الأرباح مذكورة في الميزانيات المقدمة الا في عام 2008 ولم نجدها في ميزانية ذلك العام، وحصر دعواه بما يلي: أن دعواي هي محاسبة الشريك المدير بتسليم أرباح يدعي تسليمها لموكلي من بداية الشراكة عام 2003 وحتى عام 2016م كما اقر في القضية رقم80 لعام 1441هـ لدى هذه الدائرة فأحصر الدعوى بطلب من الدائرة تعيين خبير مالي لما يلي: 1- تعيين خبير محاسبي لفرز أرباح موكلي من خلال الميزانيات كلها للسنوات من عام 2003 وحتى ميزانيات عام 2016م وهي السنوات التي اقر فيها بوجود أرباح، 2- دفع المدعى عليه بوجود خسائر ونطلب من الخبير التأكد من أسباب الخسائر إن صح قول المدعى عليه، فإن كانت بتفريط منه فهو المدير والمفرط ضامن، وإن كانت قروض فهو لم يأخذ موافقة موكلي الخطية وفق ما جاء في المادة الثامنة من عقد الشراكة، 3- أيضاً لدفع المدعى عليه بوجود الخسائر نطلب من الخبير التأكد من تجنيب الاحتياطي النظامي كما في عقد الشراكة لان عدم التجنيب خطأ المدير ويحاسب عليه ولا يحاسب بقية الشركاء، 4- تسليم موكلي الأرباح التي اقر بوجودها على شكل رواتب ويدعي تسليمها لموكلي وقدرها 1202800 ريال من عام 2008 وحتى عام 2011م وأنكر موكلي استلامها وهذه لأربع سنوات فقط، والباقي يفرز من قبل الخبير المحاسبي. ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما تقدم من عرض للدعوى والاجابة عنها ولما كان غاية طلب المدعي في دعواه هو تعيين خبير محاسبي لمراجعة الميزانيات من عام 2003 حتى 2016 ولما أن المدعي وكالة لم يحدد مقدار الأرباح التي يطالب بها طيلة تلك السنوات وطالب بالبحث عنها والزام المدعى عليه بها حال وجودها وطالب بإلزام المدعى عليه بالمبالغ الواردة بمسير الأرباح الذي أقر بصحته وطعن بمضمونه أنه تم إعداده صوريا لتقديمه للتأمينات الاجتماعية ثم طالب به كدليل على وجود أرباح وهذا تناقض منه لم يغب عن حسبان الدائرة، ولما كانت الجهة القضائية لا يمكن لها أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير والبحث عن الأرباح التي يطالب بها المدعون؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أن له حقاً - كما هو حال المدعي في هذه الدعوى من مطالبته تعيين خبير محاسبي لمراجعة الميزانيات أن يبحث عنه، ويتأكد من صحته، ويحدد مقداره، ثم يرفع به الدعوى محررة واضحة لا جهالة فيها؛ ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر مقدر، وفي سبيل ذلك أعطى النظام الحق للشركاء في الاطلاع على المستندات بمقر الشركة - والطرفان شريكان في المؤسسة محل الدعوى ، وقد جاء بحفظ حق المدير بحيث لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة، ولكن يجوز أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلاً، وما فرضه النظام كحق للشريك إنما الغرض منه أن يتحقق الشريك بنفسه من وضع الشركة، وماله فيها من حقوق، وما عليه من خسائر، وحين يتحقق من وجود حق مسلوب من حقوقه ومقدار ذلك الحق، حُق له أن يقيم بذلك الأمر دعوى بقدر ما أخذ منه، أما أن يلجأ الشريك مباشرة إلى القضاء للمطالبة بتعيين خبير محاسبي لمراجعة الميزانيات من عام 2003 حتى 2016 - كما هو طلب المدعي في دعواه الماثلة أمام الدائرة - ، ويطلب من القضاء الحكم بتعيين خبير محاسبي لمراجعة الميزانيات والبحث عن وجود أرباح والنظر في تسوية عدد من الإجراءات بين الشركاء ، فإن ذلك يعد من قبيل الدعاوى المجهلة، التي لا يمكن الفصل فيها وهي بهذه الكيفية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من/ ابراهيم بن سليمان بن صالح الصغير سجل مدني (...) ضد/ مؤسسة عبدالرحمن صالح الهذيل سجل مدني (...) لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق. العضو الأول محمد بن إبراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا إبراهيم سليمان العجلان رئيس الدائرة القضائية يوسف علي صالح الضالع أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4299242 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 4299242 لعام 1443 هـ المدعي: ابراهيم بن سليمان بن صالح الصغير المدعى عليه: مؤسسة/ عبدالرحمن صالح الهذيل الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من/ إبراهيم بن سليمان بن صالح الصغير؛ ضد/ مؤسسة عبدالرحمن صالح الهذيل ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن تمسكه بصحة دعواه وسلامة طلباته، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض، وتعيين خبير محاسبي وإلزام المدعى عليه بتسليم الميزانية الناقصة ليتم فرز أرباح موكله. وبتاريخ 25/11/1443هـ أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، فباشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق 30 / 11 / 1443 هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي -المستأنف - حمد بن عبد العزيز بن حمد الصهيل، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (431446495) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدائرة فتح المرافعة، وسألت وكيل المدعي هل سبق نظر ذات النزاع أمام المحكمة العامة وصدر حكم بعدم الاختصاص النوعي؟ فأجاب بنفي ذلك؛ ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًاً شكلاً. وأما فيما يخص الدعوى شكلًا، فبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى، بحسبانه من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وبما الثابت أن علاقة الطرفين قائمة على أساس الشراكة في مؤسسة بيوت الشرق للمقاولات، وكل منهم يقدم حصته المالية فيها، بموجب العقد المرفق بالقضية المؤرخ بـ20/8/1424هـ، وبما أن هذا الوصف مندرج تحت صورة شركة العنان؛ ولمَّا كانت المنازعة في شركة العنان مما لا تختص بنظره المحاكم التجارية استناداً إلى منطوق ومفهوم الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ؛ فإن الدائرة تخلص إلى عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بهذا النوع من الشراكة وما ينشأ عنه من نزاع، وإلى انعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوى للمحاكم العامة؛ لذا وبناءً على ما تقدَّم ، واستناداً إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تخلصُ الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه ، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ 1443/09/24هـ في القضية رقم 4299242 لعام 1442هـ والحكم مجددًا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول محمد بن إبراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا إبراهيم سليمان العجلان رئيس الدائرة القضائية يوسف علي صالح الضالع