حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430445027

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350882/1443
رقم الحكم:430445027
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350882 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430445027 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٨٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٩٨٠٥٥) المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٠٨٨٦٨) على السند لأمر رقم (٠١٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ، وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(أن موكلي يتقدم لفضيلتكم في هذه الدعوى للمنازعة في موضوع الحق، حيث أن موكلي لم يحرر ولم يوقع ذلك السند، وليس في ذمته أي مبالغ للمدعى عليه نهائياً، أي أن ذلك السند مزور على موكلي المدعي ومصطنع، حيث أن موكلي لم يقم بتحريره ولا توقيعه، فضلاً عن عدم وجود أي مديونية في ذمته لصالح المدعى عليه، بل إن موكلي هو من يطالبه كما سيتم إثباته في هذه الدعوى)، ومبررات حالة الاستعجال:(أن المدعي متضرر بسبب ذلك)، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٢٣-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي المثبتة بياناتها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه، المثبتة بياناته: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأجابت قائلة: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٩٨٠٥٥) المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٠٨٨٦٨) على السند لأمر رقم (٠١٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ، وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (أن موكلي يتقدم لفضيلتكم في هذه الدعوى للمنازعة في موضوع الحق، حيث أن موكلي لم يحرر ولم يوقع ذلك السند، وليس في ذمته أي مبالغ للمدعى عليه نهائياً، أي أن ذلك السند مزور على موكلي المدعي ومصطنع، حيث أن موكلي لم يقم بتحريره ولا توقيعه، فضلاً عن عدم وجود أي مديونية في ذمته لصالح المدعى عليه، بل إن موكلي هو من يطالبه كما سيتم إثباته في هذه الدعوى)، ومبررات حالة الاستعجال: (أن المدعي متضرر بسبب ذلك، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي)، ثم سألتها الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجابت قائلةً: أحيل ما تم إيراده من أسباب في لائحة الدعوى، كما سألت الدائرة المدعية وكالة بهل تم إقامة دعوى موضوعية في السند لأمر؟ فأجابت قائلة: بأنها لم تقدم دعوى موضوعية سوى هذه الدعوى، وأن هذه الدعوى موضوعية. فأفهمتها الدائرة بأن تصنيف هذه الدعوى الذي تم إدخاله هو: على أنها دعوى مستعجلة، لا دعوى موضوعية، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن دعوى بيع؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٩٨٠٥٥) المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٠٨٨٦٨) على السند لأمر رقم (٠١٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ، وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي؛ تأسيساً على صريح أسبابها، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو وقف تنفيذ تأسيساً منه على عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر، وحيث إن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ السند لأمر يمكن تداركه بالتعويض في حال إثبات عدم استحقاق السند لأمر، إذ السند لأمر تحت ولاية قضائية متمثلة بمحكمة التنفيذ ولا يكون وقف التنفيذ إلا بالنظر في موضوع الدعوى أمام قاضي الموضوع وإثبات عدم الاستحقاق وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، علاوة أن ادعاء عدم الاستحقاق هو دفع موضوعي في الدعوى، وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق له ومسبباته، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أنه يمكن للمدعي إن رغب إقامة دعوى موضوع أمام دائرة الموضوع. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث